موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   24/05/2008 أحكام جديدة لتنظيم مهنة مدققي الحسابات

البيان - السبت 24 مايو 2008-19 جمادي الأولى 1429هـ، العدد 10202

أحكام جديدة لتنظيم مهنة مدققي الحسابات

يحدد مشروع قانون الشركات الجديد المعروض على لجنة مختصة شروط الأهلية لشغل مهمة مدققي حسابات الشركة المساهمة. وبموجب أحكام المشروع يشترط في الشخص لكي يكون مؤهلا للتعيين كمدقق لحسابات شركة مساهمة ان يكون مقيدا في سجل المدققين والمحاسبين المزاولين للمهنة في الدولة وألا يجمع بين مهنة مدقق وصفة الشريك في الشركة .
وألا يشغل منصب عضو مجلس إدارة أو أي منصب فني أو إداري أو تنفيذي فيها وألا يكون شريكا أو وكيلا لأي من مؤسسي الشركة أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو قريبا لأي منهم حتى الدرجة الرابعة. ويجيز المشروع للوزير بقرار منه ان يلزم مدققي حسابات الشركات المساهمة بأداء تأمين مهني في الحدود التي يحددها القرار الصادر في هذا الشأن.
ووفقا للضوابط المقترحة يسال المدققون تجاه الشركة عن تدقيق حساباتها بكل دقة وأمانة وان يوضحوا نتيجة التدقيق في تقريرهم كما يسألون عن تعويض الشركة عن أي ضرر تتكبده بسبب أخطائهم المهنية في تنفيذ مهامهم.
ويجوز على المدقق وموظفيه شراء الأوراق المالية للشركة التي يدقق حساباتها أو بيعها بشكل مباشر أو غير مباشر أو تقديم أية استشارة استثمارية لأي شخص بشأنها، وفي حالة مخالفة هذا الأمر يعزل المدقق ويكون مسؤولاً عن تعويض أي شخص عن الأضرار التي تنجم عن هذه المخالفة.
ويجب على المدقق ان يحرص في تنفيذ مهامه على حقوق الشركاء في الشركة التي يقوم بتدقيق حساباتها وفيما عدا حالات الغش أو الخداع أو سوء التعامل المقصود، لا تترتب على المدقق أية مسؤولية تجاه الشركاء الذين يعتمدون على تقرير المدقق في قرارات الاستثمار بخصوص الدائنين أو الدائنين المحتملين أو المستثمرين المحتملين في الشركة.
ويجيز المشروع للشركة بموجب قرار تتخذه جمعيتها العمومية ان تعزل المدقق وللمدقق الذي صدر قرار بعزله ان يقدم اعتراضا خطيا إلى الشركة وان يطلب إبلاغ هذا الاعتراض إلى الشركاء.
وما لم تستلم الشركة الاعتراض المشار إليه في وقت متأخر يتعذر معه عليها التصرف، فإنها تلتزم بإبلاغ الشركاء بهذا الاعتراض وبإرسال نسخة لهم منه في ذات الوقت الذي يوجه فيه إشعار عقد الجمعية العمومية التي يتم فيها النظر في قرار عزل المدقق.
ويجب على رئيس مجلس الإدارة، بالنسبة للشركات المساهمة العامة المدرجة لدى احد الأسواق المالية المرخصة في الدولة، إخطار الهيئة بقرار عزل المدقق وبأسباب العزل وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ صدور قرار العزل.
استقالة المدقق
لمدقق الشركة أن يستقيل من مهمته بموجب إشعار خطي يودعه مكتب الوزارة المختص، إضافة إلى البيان الذي نص عليه البند 2 من هذه المادة ويعتبر الإشعار إنهاء لمهمته كمدقق منذ تاريخ إيداع الإشعار أو في تاريخ لاحق وفقا لما هو محدد في الإشعار.
يلتزم المدقق الذي يستقيل لأي سبب بأن يودع مكتب تسجيل الشركة بيانا بأسباب استقالته أو بأنه لا توجد أية ظروف تتعلق بهذه الاستقالة تستوجب إبلاغها للشركاء في الشركة أو لدائنيها. وإذا تضمن البيان الذي أودعه المدقق مكتب التسجيل ما يفيد استقالة المدقق لأسباب يرى إبلاغها للشركاء والدائنين تعين على الشركة خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تسلم البيان إرسال نسخة منه إلى كل شريك وإلى كل شخص يحق له استلام إشعار لعقد الجمعية العمومية.
ويجب على رئيس مجلس الإدارة، بالنسبة للشركات المساهمة العامة المدرجة لدى احد الأسواق المالية المرخصة في الدولة، إخطار الهيئة باستقالة المدقق وبأسباب الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم المدقق لاستقالته.

قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات
قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 1995م في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات
قانون بتعديل بعض أحكام القانون بإنشاء ديوان المحاسبة قرار بشأن النقل بين بنود اعتمادات التقديرات المخصصة لديوان المحاسبة
قرار في شأن مد مهلة توفيق أوضاع مدققي الحسابات
قرار بتشكيل اللجنة العليا لمهنة مدققي الحسابات وتحديد اختصاصاتها وتنظيم اجتماعاتها