موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   05/01/2023 7 آليات حكومية لتقييم وقبول إجازات تفرُّغ الموظفين لـ «العمل الحر»

جريدة الامارات اليوم 14 جمادى الآخرة 1444هـ - 05 يناير 2023م

7 آليات حكومية لتقييم وقبول إجازات تفرُّغ الموظفين لـ «العمل الحر»

حدّد دليل حكومي أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أخيراً، سبع آليات لتقييم قبول الوزارات والجهات الاتحادية طلب موظفيها المواطنين، الحصول على إجازات تفرّغ للعمل الحر، أبرزها، التأكد من أن المشروع المقدم يصنّف ضمن التصنيفات المقررة للمشروعات (قطاع التجارة أو الصناعة أو الخدمات أو المشروعات المرخصة)، وضرورة التقيد بجدول النسب للموظفين الذين يمكن منحهم هذه الإجازة وفقاً لحجم الجهة الاتحادية.
فيما وضع الدليل 14 معياراً رئيساً للمشروعات التي يمكن لأصحابها الموظفين المواطنين التقدم بطلب الحصول على إجازات تفرّغ لإدارتها، بينها «أن يكون المشروع حاصلاً على الترخيص من الجهات المختصة في الدولة، وأن يكون للموظف دور أساسي في الإدارة أو الإشراف على المشروع، وأن يكون المشروع قائماً، ومملوكاً ملكية كاملة للموظف المواطن، ومُسجلاً في أحد برامج الدعم الوطني، وأن يكون ملتزماً القانون والتشريعات المعتمدة في الدولة، ولم تُسجل عليه مخالفات تتعلق بالبيئة أو العمالة».
وتفصيلاً، عرّف دليل المشاريع الخاص بمنح إجازات التفرّغ للموظفين المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية، المشاريع بأنها «كيان قانوني مستقل عن صاحبه، ويكون الغرض منه إنشاء مؤسسة مستدامة من شأنها أن تدر أرباحاً بانتظام، وتنمو بشكل مستمر، لافتاً إلى أن قرار إنشاء أي مشروع جديد يتطلب من الشخص الكثير من التخطيط والتحضير لبناء قاعدة متينة تضمن له نجاح المشروع.
وأكد الدليل، الذي أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أخيراً، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أنه قبل شروع أي شخص في بدء العمل بمشروعه، يجب أن يعرف الغرض الأساسي الذي يدفعه للتفكير في إنشاء المشروع، وبعد معرفة الهدف من إنشائه يمكنه أن يقرر كيف يريد أن ينشئ أو يطوّر أو يدير أو يشرف على العمل ضمن المشروع الخاص به، سواء على مستوى «الأصول» التي تعد أشياء ذات قيمة مثل النقود والمعدات والمخزون الذي يتم شراؤه من رأس المال المستثمر من قبل صاحب المشروع أو الشركاء، أو «الخصوم»، وهي الديون المستحقة للموردين والمصارف، وكذلك «النفقات والرواتب» للموظفين.
بحسب الدليل أتاحت الحكومة الاتحادية لموظفيها المواطنين، إمكانية الحصول على إجازات التفرّغ كذلك في حال امتلاكهم «مشروعات مرخصة»، تخرج عن نطاق التعريف الموّحد للمشاريع والمنشآت المتوسطة والصغيرة، وتمثل مشروعات فردية ومبتدئة لأشخاص ضمن إمكانات وكلفة متواضعة، وذلك شريطة أن يكون المشروع مسجلاً وحاصلاً على التراخيص اللازمة، أو في طور إجراءات التسجيل والحصول على الرخصة، على أن يتم البت في الطلب لاحقاً من قبل جهة العمل، في ضوء مراجعة المعايير وآلية التقييم المبينة بهذا الدليل لجميع الطلبات المقدمة إليها.
وحدّدت الحكومة الاتحادية 14 معياراً رئيساً للمشروعات التي يمكن لأصحابها الموظفين المواطنين التقدم بطلب الحصول على إجازات تفرّغ لإدارتها، بينها ثلاثة معايير عامة للمشروع، أولها «إذا كان المشروع قائماً»، حيث يجب أن يكون المشروع حاصلاً على الترخيص من الجهات المختصة في الدولة، وأن يكون للموظف دور أساسي في الإدارة أو الإشراف على المشروع، والثاني «إذا كان المشروع في طور الإنشاء منفرداً»، حيث يجب استيفاء خطوات الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وأخيراً، «إذا كان المشروع فرعاً لشركة أو منشأة قائمة يقع مقرها الرئيس خارج الدولة»، إذ يجب على الموظف أن يقدم حصول الشركة الرئيسة على الموافقات اللازمة، وأن يثبت أنه وكيل معتمد، أو أن له دوراً في الإدارة أو الإشراف على الفرع.
وذكر الدليل الحكومي أن هناك 11 معياراً يعنى بتفاصيل المشروع ذاته، تشمل «أن يكون المشروع قائماً، أن يكون مملوكاً ملكية كاملة للموظف المواطن، وأن يكون مُسجلاً في أحد برامج الدعم الوطني، وأن يكون ملتزماً القانون والتشريعات المعتمدة في الدولة، ولم تُسجل عليه مخالفات تتعلق بالبيئة أو العمالة، أن يكون المشروع ملتزماً تنفيذ توجهات الحكومة بخصوص التوطين، والتدريب، وتنمية المهارات، ويثبت ذلك بشهادة من وزارة الموارد البشرية والتوطين».
كما تضمّنت قائمة معايير المشروعات كذلك «أن يكون الوضع القانوني للمشروع سليماً، من حيث تسديد الضرائب والالتزامات المطلوبة منه للدولة، ويثبت ذلك بشهادة من الهيئة الاتحادية للضرائب، أن يكون الموظف من مالكي براءات الاختراع في أي من المجالات، أن يكون لدى المشروع علامات تجارية مسجلة، وأن يكون المشروع من المشاريع المتعلقة بالصناعات التكنولوجية أو الذكاء الاصطناعي أو ما شابه ذلك، وأن يكون لدى المشروع مردود مالي مجز يقارب السقف المحدد في العوائد المالية لنوع أو فئة المشروع، وأن يكون لدى الموظف شهادة تثبت الملاءة المالية، ويثبت ذلك بشهادة من جهة رسمية».
وأكد الدليل الحكومي أنه على الجهات الاتحادية عند النظر في طلب موظفيها المواطنين، الحصول على إجازات تفرّغ للعمل الحر، تجب مراعاة سبع آليات لتقييم قبول هذه الإجازات من عدمه، أولها «التأكد من أن المشروع المقدم بشأنه طلب إجازة التفرّغ، من ضمن التصنيفات المقررة للمشروعات (قطاع التجارة أو الصناعة أو الخدمات أو المشروعات المرخصة)»، والآلية الثانية، توافر الشروط العامة، والتي تمثل الحد الأدنى من الشروط المطلوب توافرها في المشروع المطلوب الحصول على إجازة التفرغ للموظف بناءً عليه، والثالثة، ضرورة التقيد بجدول النسب للموظفين الذين يمكن منحهم إجازة تفرغ للعمل الحر وفقاً لحجم الجهة الاتحادية المبين في دليل الإجراءات.
وأوضح الدليل أن الآلية الرابعة يؤكد أنه في حال تقدّم للجهة الاتحادية عدد من الموظفين بنسبة تزيد على العدد المحدد في جدول النسب، فإن آلية التقييم تستند إلى أساس أن يتوافر فيه بالإضافة إلى الشروط العامة، العدد الأكبر من الشروط الخاصة، فيما نصت الآلية الخامسة على أنه «في حال تساوي الضوابط والمعايير بين الموظفين طالبي إجازة التفرغ للعمل الحر، فإن الجهة الاتحادية تقرر ما تراه مناسباً، بناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل لديها».
ولفت الدليل إلى أن الآلية السادسة الذي يجب على الجهات الاتحادية مراعاته عند النظر في طلبات إجازات التفرّغ للعمل الحر، يؤكد أحقية جهات العمل الاتحادية في التحقّق بكل الوسائل المتاحة لديها من توافر الشروط العامة والخاصة بالنسبة للمشروعات الخاصة بموظفيها،على الرغم مما يقدمه الموظف من أدلة ووثائق، فيما أوضح الآلية الأخيرة، أنه يتم رفع كل الطلبات التي توافرت فيها الشروط والمعايير من قبل الجهة الاتحادية للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، لاستكمال إجراءات التقييم، ومنح الموافقة المبدئية وفق الآليات المبينة في دليل الإجراءات.


القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (1) لسنة 2013 بشأن الموارد البشرية الحكومية
القانون وفقاً لآخر تعديل قانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبو ظبي
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (31) لسنة 2009 بإنشاء دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل