موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   10/05/2008 الشرقي يصدر قانون النفايات الطبية في الفجيرة

دار الخليج - الجمعة 09/05/2008

الشرقي يصدر قانون النفايات الطبية في الفجيرة

- السيد حسن:
أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة القانون رقم (1) لسنة 2008 والخاص بإدارة النفايات الطبية في إمارة الفجيرة. ويضم القانون الجديد الذي ينظم ويحكم السيطرة على النفايات الطبية في الإمارة إحدى عشرة مادة على أن تنفذ جميعها في تاريخ اصدار القانون يوم 6 مايو/أيار 2008.
وجاء في القانون:
المادة الثالثة
نطاق تطبيق القانون
تسري أحكام هذا القانون على أي شخص ينتج عن مزاولة نشاط منشأته نفايات طبية في الإمارة.
المادة الرابعة
المحظورات
يحظر على الأشخاص المعنيين بأحكام هذا القانون:
1- طرح نفاياتهم الطبية في الحاويات العامة المخصصة من قبل البلدية للنفايات العادية.
2- تسليم نفاياتهم الطبية إلى المنشآت غير المرخصة بنقل هذه النفايات في الإمارة والمعتمدة من قبل القسم المختص بالبلدية.
3- معالجة نفاياتهم الطبية في أي موقع داخل الإمارة في غير محطات المعالجة المعدة من قبل البلدية خصيصاً لهذا الغرض.
المادة الخامسة
الواجبات
يجب على الأشخاص والمنشآت القائمين بالعمل في أنشطة ينتج عنها نفايات طبية و/أو القائمين بإدارة النفايات الطبية:
1- أن يتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة لضمان عدم حدوث أية أضرار بالبيئة.
2- أن يحتفظوا بسجل لهذه النفايات يوضح فيه كميات وأنواع النفايات الطبية الناتجة عن مزاولة نشاطه وكيفية التخلص منها والجهات المتعاقد معها لاستلام هذه النفايات.
3- أن يحصلوا على ترخيص بيئي قبل مزاولة نشاطهم، وعلى المنشآت القائمة عند اصدار هذا القانون تعديل أوضاعها وفقاً له.
4- أن يقوم طالبوا الترخيص بتقديم إقرارات بتداول النفايات الطبية وفق هذا القانون كشرط للترخيص بإقامة أية منشآت ينتج عنها نفايات طبية.
المادة السادسة
المسؤولية التقصيرية
كل شخص يتسبب بفعله أو إهماله في إحداث ضرر للبيئة سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة نتيجة مخالفة الاحكام الواردة بهذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له يكون مسؤولاً عن جميع التكاليف اللازمة لإزالة هذه الأضرار كما يلزم بأية تعويضات قد تترتب عليها فضلاً عن سداد الغرامة المقررة.
المادة السابعة
الرسوم
1- تستوفي البلدية من مقدم طلب التخلص من النفايات الطبية الرسوم المقررة.
2- تؤول الرسوم والمصاريف المستوفاة إلى خزينة البلدية.
المادة الثامنة
اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون
يصدر ولي العهد اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون وعلى الأخص:
1- الإجراءات التنظيمية لمباشرة القسم المختص أعماله بإدارة محطة المعالجة.
2- المعايير والمواصفات والأسس والضوابط اللازمة لتحديد آليات التخلص الآمن من النفايات الطبية.
3- إعداد صيغ طلبات التخلص من النفايات الطبية، وشكل وبيانات السجلات اللازم الاحتفاظ بها لدى الاشخاص المتعاملين مع القسم المختص لطلب التخلص الآمن من النفايات الطبية، وشكل وبيانات السجل لدى القسم المختص لتسجيل البيانات الواجب تسجيلها المتعلقة بالاشخاص وأنواع وكميات النفايات الطبية والنماذج الأخرى ذات الصلة.
4- تحديد الاحتياطات اللازمة واتخاذها من المنشآت التي ينتج عن نشاطها نفايات طبية لضمان عدم حدوث أية أضرار بالبيئة.
5- تحديد المعايير والمواصفات والأسس والضوابط اللازمة لتحديد آليات التخلص الآمن للنفايات الطبية.
المادة التاسعة
التفتيش والضبط
يكون لمفتشي القسم المختص المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون صفة الضبطية القضائية وعلى مدير البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك رفع اسماء هؤلاء الموظفين لوزير العدل لإصدار قرار بمنحهم تلك الصفة أو أي إجراء آخر.
ويكون لهؤلاء المفتشين الحق في دخول المنشآت بغرض التفتيش والاطلاع على السجلات المشار إليها في هذا القانون والقيام بتحرير محاضر الضبط في حالة- وجود مخالفات لاحكام هذا القانون وقانون حماية البيئة الساري في الدولة، كما يكون لهم اصدار الأوامر للمخالفين من الاشخاص وممثلي المنشآت للمثول أمام الجهات المعنية في الإمارة لمعاقبتهم.
المادة العاشرة
العقوبات
1- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 100،000 درهم كل من خالف المواد (3) و(4) من هذا القانون مع مصادرة المواد والأشياء والأدوات المضبوطة وإغلاق المنشآت المخالفة لمدة لا تقل عن اسبوع ولا تتجاوز شهراً في حالة تكرار المخالفة.
2- لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبات أشد ينص عليها أي قانون آخر.
3- تضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود.

قانون رقم (21) لسنة 2005 بشأن إدارة النفايات بإمارة أبو ظبي
قانون رقم (16) لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة - أبو ظبي
قانون رقم (4) لسنة 1998 في شأن النفايات الطبية للمنشآت الصحية في إمارة أبو ظبي
قرار مجلس الوزراء في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة
قرار رقم (12) لسنة 2006م في شأن نظام حماية الهواء من التلوث
قرار في شأن اعتماد الاستراتيجية الوطنية للبيئة وخطة العمل البيئي لدولة الإمارات العربية المتحدة