موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   30/04/2008 «هيئة الأوراق المالية» تنظم دورة للمحامين العاملين بشركات الوساطة بدبي

البيان - الأربعاء 30 أبريل 2008 - 24 ربيع الآخر 1429هـ، العدد 10178 السنة الثامنة والعشرون

«هيئة الأوراق المالية» تنظم دورة للمحامين العاملين بشركات الوساطة بدبي

تنظم هيئة الأوراق المالية والسلع في إطار الجهود التي تبذلها للارتقاء بالأسواق المالية بالدولة دورة تدريبية تخصصية بالتعاون مع سوق دبي المالي للمحامين العاملين بشركات الوساطة بدبي.
يحاضر في الدورة التي يتم تقديم محاضراتها على مدار ثلاثة أيام المستشار الدكتور مجدي إبراهيم قاسم مستشار التحكيم والتشريعات بالهيئة.
ويركز المحاضر خلال الدورة التي بدأت أمس الثلاثاء على الجوانب القانونية المتعلقة بكل من المستثمر والوسيط والسوق والهيئة باعتبار هذه العناصر المجتمعة تمثل مكونات رئيسية للسوق المالي، بوصفهم شركاء فيه وليسوا فرقاء، ومن ثم فإن العلاقة التي تجمعهم ينبغي أن تكون قائمة على التعاون وليس التضاد نظراً لوجود هدف واحد يجمعهم يتمثل في العمل في إطار سوق مالي صحي يستند إلى قواعد معروفة ومحددة سلفاً ولا يمكن الخروج عليها، وهو ما يوفر الاستشراف كأحد ضمانات نجاح أي نظام قانوني.
كما تتناول محاضرات الدورة التي تعقد في قاعة التداول بسوق دبي المالي التعريف القانوني لكل من الشكوى والمخالفة وماهيتهما، والأطراف ذات العلاقة بالشكوى من مستثمر أو وسيط (شركة وساطة) واتجاه ومسار الشكوى من أي منهما تجاه الآخر، وكذلك طبيعة وحدود الدور الذي يقوم به كل من السوق والهيئة عند تقديم المتضرر لشكواه.
وبالإضافة إلى ذلك تتناول الدورة آلية فحص الشكاوى والمخالفات؛ حيث تقدم نظرة مقارنة يتم من خلالها تسليط الضوء على طريقة وأسلوب تعامل الهيئات الرقابية المماثلة في تشريعات دول أخرى مع الشكاوى والمخالفات، كما تلقي نظرة عامة على كيفية التعامل مع الشكاوى والمخالفات في الواقع المحلي بالدولة، من خلال تطبيق التشريعات النافذة وفق منظور عملي.
وتتطرق الدورة بالتفصيل إلى موضوع المخالفات والتدابير والاحتياطات التي يجب على الوسيط اتخاذها لتجنب وقوع المخالفة منه، وكيفية تعامل الوسيط مع المخالفة في حالة وقوعها، والإجراءات التي قد يضطر السوق أو الهيئة إلى اتخاذها بحق الوسيط عندما تقع المخالفة، وحدود صلاحيات كل من السوق والهيئة بهذا الشأن، ودور القضاء في الإجراءات التي تتخذ بحق الوسيط، مع توضيح ذلك بتطبيقات عملية على حالات فعلية من واقع الأسواق المالية.

«البيان»

قانون رقم (3) لسنة 1969م تنظيم مهنة المحاماة
قانون رقم (23) لسنة 1991م بشأن تنظيم مهنة المحاماة
قانون رقم (22) لسنة 1969م تنظيم مهنة المحاماة (تعديل)
قانون رقم (14) لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1980 في شأن تنظيم مهنة المحاماة
قرار وزاري بتشكيل لجنة قيد المحامين
قرار وزاري في شأن القيد بجدول المحامين
قرار وزاري بتشكيل واختصاصات لجنة قيد المترجمين
قرار مجلس الوزراء في شأن مكافآت المحامين المتدربين
قرار وزاري باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن تنظيم مهنة المحاماة
قرار في شأن إلغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بمكافآت المحامين المتدربين
قرار وزير العدل باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن تنظيم مهنة المحاماة
قرار وزاري بإنشاء جدول مؤقت لقيد المحامين المقبولين أمام المحكمة الاتحادية العليا
قرار بتعديل بعض أحكام القرار باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن تنظيم مهنة المحاماة

المحكمة الاتحادية العليا   المحكمة العليا   الأحكام الجنائية ق   قضاة

وجوب أن يحضر القضاء الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم - تخلف أحدهم لمانع غير منه لولايته - يستوجب توقيعه على مسودة الحكم على أن يثبت مضمون ذلك في محضر الجلسة - مخالفة ذلك - يرتب بطلان الحكم بطلانًا يتعلق بالنظام العام وللمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

أحوال عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم عن نظر الدعوى - وجوب الرجوع بشأنه إلى ق - الإجراءات المدنية مع مراعاة ما ورد في المادتين (206) و(207) إجراءات جزائية.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

خلو محضر الجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم من أسماء القضاة الذين نظروا الدعوى وقرروا حجزها للحكم .
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ