موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   26/11/2006 تقييم منشآت القطاع الخاص مرهون بمدى التزامها بتطبيق قانون العمل

جريدة البيان - الأحد 26 نوفمبر 2006 ،5 ذو القعدة 1427 هـ - العدد 9657 - السنة السابعة والعشرون

تقييم منشآت القطاع الخاص مرهون بمدى التزامها بتطبيق قانون العمل

أكدت وزارة العمل أنها ستقيّم أداء المنشآت وفقاً لمدى التزامها بتطبيق قانون العمل والقرارات الوزارية الأخرى المنظمة لعمل التفتيش العمالي حيث سيتم تحديد درجة معينة لكل مادة وقرار وزاري وفقاً لنموذج جديد للتفتيش على المنشآت ويتم تقييم المنشأة على النسبة النهائية التي تحصل عليها.
وقال قاسم محمد جميل رئيس قسم التفتيش العمالي بابوظبي إن هذه الإجراءات الجديدة بدأ سريانها في إطار تحديث عملية التفتيش تم تدريب مفتشي العمل بالوزارة على طرق التفتيش الجديد بشكل كامل وكل ما يتعلق بتطبيق قانون العمل وإجراءات الصحة والسلامة المهنية وغيرها لمدة تزيد على شهرين في دورات تدريبية مكثفة.
وأضاف أن الوزارة بدأت في إلزام المنشآت بالإجراءات الجديدة للتفتيش والتي تغيرت بشكل كامل والتي تعود بالتفتيش على ما جاء في قانون العمل والتأكيد على حرص الوزارة على تطبيق القانون وإلزامها بتوفير اللوائح التي تنظم العمل داخل المنشأة ولائحة الجزاءات والتي يجب أن تكون مكتوبة بلغة مفهومة للعامل ومعتمدة لدى الوزارة والتي يجب على المنشآت التي تكفل 15 عاملا فأكثر أن تقدمها للوزارة.
وأوضح انه وفقا للإجراءات الجديدة فإنه يجب على المنشأة أن تسجل الإصابات التي تحدث للعمال كل 3 أشهر وبشكل دوري بالإضافة إلى أمراض المهنة، مشيرا إلى انه سيتم وقف التعامل مع المنشأة في حال عدم تقديم هذه السجلات.
وذكر انه يتم كذلك التركيز على عدم تشغيل العمال لأكثر من 8 ساعات يومياً و48 ساعة أسبوعيا وألا تزيد مدة العمل الإضافي على ساعتين يوميا يحصل العامل مقابلها اجر ساعة وربع عن الساعة الواحد في أيام العمل العادية بينما يحصل على اجر ساعة ونصف مقابل الساعة الإضافية إذا كان العمل الإضافي في أيام العطلات والإجازات إلى جانب عدم تشغيل العمال لأكثر من جمعتين متتاليتين.
وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة تشدد كذلك على ضرورة أن يحصل العامل على إجازته بشكل دوري وفقا للقانون وان لا يبقى العامل بلا إجازة لمدة عامين كحد أقصى مع التأكيد على البيئة المحيطة بمكان العمل كالتهوية والضوضاء التي تحدثها بعض المعدات .
والإضاءة وضرورة وجود مساحات كافية للآلات وتوفير وسال الصحة والسلامة المهنية من ملابس وقفازات وأحذية أمان وصناديق إسعافات أولية وطفايات حريق مع تدريب العاملين على استخدامها. وسوف تتشدد الوزارة في هذا الجانب مع توفير ممرض بالمنشآت التي يتراوح عدد عمالها بين 50 إلى 200 عامل وطبيب إذا كان عدد العمال أكثر من 200 عامل إضافة إلى وجود مسؤول امن صناعي للمنشآت التي تكفل من 150 عاملا فيما فوق.
وأكد قاسم انه سيتم أيضا التأكد من عدم استقطاع أكثر من 10% من قيمة الراتب في حال حصول العمال على سلف وأكثر من راتب 5 أيام كحد أقصى في حال توقيع جزاءات واشتراط وجود لائحة معتمدة من الوزارة بهذا الخصوص حيث لن يتم قبول أي جزاء في حال عدم وجودها وتعتبر المنشأة مخالفة وستوقع عليها العقوبات وتتأثر الدرجة المخصصة لهذا الجانب الأمر الذي سينعكس على التقييم النهائي للمنشأة.


قرار وزاري في شأن تدريب المواطنين بالمنشآت القائمة بالدولة
قرار وزاري في شأن تنظيم أعمال الصيانة الخاصة بالمباني والمنشآت والطرق الاتحادية
قرار وزاري بشأن إصدار اللائحة النموذجية للجزاءات التي يسترشد بها أصحاب العمل في وضع لوائح الجزاءات الخاصة بمنشآتهم
قرار مجلس الوزراء في شأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء بإعداد نظام لصيانة المباني والمنشآت الحكومية بدولة الإمارات العربية المتحدة
قرار وزاري في شأن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال التفتيش العمالي على المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م
أمر بتشكيل لجنة دراسة تقدير وتثمين الأبنية والمنشآت القائمة والمتأثرة بمشاريع البلدية بإمارة دبي
دورات مكثفة لمفتشي العمل
توجه لتعيين 600 مفتش في «العمل»
العمل توقف 178 بطاقة منشأة مخالفة
إجراءات رادعة للحد من المنشآت الوهمية
«العمل» تتهم المنشآت بعدم الإبلاغ عن إصابات العمال
طباعة تصاريح وبطاقات العمل بمقار المنشآت الكبيرة قريب

تمديد عمل لجنة التفتيش على المنشآت الصناعية في الشارقة
قواعد عامة يجب مراعاتها من جميع المفتشين أيًا كانت مواقعهم