موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   09/03/2008 قانون اتحادي بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام

البيان - الأحد 9 مارس 2008 - 30 صفر 1429هـ، العدد 10125 السنة الثامنة والعشرون

آلاف درهم غرامة ومصادرة الأموال التي تُجمع دون ترخيص
 قانون اتحادي بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القانون الاتحادي رقم ( 2 ) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام الوارد في 61 مادة تنظم أحكام القانون، وإنشاء الجمعية، والنظام الأساسي، والعضوية، وتكوين الاتحادات وتحديد مهامها، والمشاركات الخارجية وعقد المؤتمرات والندوات والفعاليات والجمعية العمومية ومواردها والمؤسسات الأهلية والتصفية والدمج.
ويشترط القانون لإنشاء الجمعية التعاونية أن لا يقل عدد المؤسسين عن 20 عضواً ويُجيز للوزير استثناء ذلك بحيث لا يقل العدد عن خمسة أعضاء لا تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة والتمتع بجنسية الدولة ولم يسبق الحكم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
وتكون العضوية في الجمعية ثلاثة أنواع، عاملة، منتسبة، فخرية وينتخب المؤسسون من بينهم لجنة مؤقتة تختار من بين أعضائها مندوباً ينوب عنها في اتخاذ إجراءات الإشهار المنصوص عليها في هذا القانون.
ويتضمن القانون إلزام الوزارة ببحث الطلبات المقدمة وصدور الموافقة أو الرفض خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب مع بيان أسباب الرفض أو التوجيه بالمناسب لتعديل النظام الأساسي وللجنة الحق بالتظلم إلى الوزير المختص خلال 180 يوماً من تسليم إخطار الرفض وبحث التظلم خلال ذات المدة ويجيز القانون للمتظلم اللجوء للقضاء في خلال 180 يوماً سواء في حال رفض النظر بالتظلم أو مضي المدة المحددة دون البت في التظلم.
ويكون لكل جمعية مجلس إدارة لمباشرة شؤونها ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من جمعية تستهدف تحقيق نشاط نوعي واحد باستثناء عضوية الاتحاد ويجوز للوزير المختص استثناء بعض الأشخاص في حال الضرورة.
وتختص الجمعية العمومية في البت بالاستقالات وإسقاط العضوية وشغل المراكز الشاغرة للحفاظ على النصاب القانوني واقتراح الاندماج في جمعية أخرى مماثلة في ذات الأغراض وإبطال أي قرار من قرارات مجلس الإدارة وتعديل النظام الأساسي وتصفية الجمعية.
وتكون موارد الجمعية من اشتراكات الأعضاء وعوائد الأنشطة والخدمات والاشتراكات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي تتلقاها والإيرادات الأخرى ولا يجيز القانون للجمعيات غير المرخصة جمع التبرعات أو قبول الهدايا أو الوصايا أو الإعانات من أي شخص أو جهة من خارج الدولة أو منحها قبل الحصول على الترخيص طبقاً لأحكام القانون المذكور وبترخيص مسبق من الوزارة المختصة.
وتتولى الوزارة تسجيل وإشهار صناديق التكافل الاجتماعي وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير المختص ولا تسري أحكام القانون على نشاطات المدارس والمعاهد والاتحادات والجمعيات والأندية والمراكز الشبابية والرياضية المعنية بشؤون الشباب اجتماعياً وثقافياً ورياضياً في الدولة والتي ينظمها القانون رقم 25 لسنة 1999 في شأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة.
وفي حال مخالفة أحكام القانون والقرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد على 10 آلاف درهم وتختص المحكمة بالحكم بمصادرة الأموال التي يتحصل عليها دون الترخيص ويحق لموظفي الوزارة المختصة «الشؤون الاجتماعية» وبقرار من وزير العدل ممارسة صفة الضبط القضائي.

البيان

قانون رقم (6) لسنة 1974 في شأن الجمعيات ذات النفع العام
قانون رقم (20) لسنة 1981 بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1974 في شأن الجمعيات ذات النفع العام
قرار وزاري في شأن شروط الترخيص للجمعيات ذات النفع العام في جمع المال
قرار بشأن الموافقة على إصدار النظام المالي الموحد للجمعيات ذات النفع العام
نشر تعديلات القانون الجديد لجمعيات النفع العام
الرومي : دستور الدولة يكفل حق تكوين الجمعيات ذات النفع العام