موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   04/03/2008 "العمل" تفعل إجراءات جديدة للتفتيش على المنشآت التجارية في أبوظبي

دار الخليج - الثلاثاء 2008-03-04

"العمل" تفعل إجراءات جديدة للتفتيش على المنشآت التجارية في أبوظبي

- نبيل عويدات:
قررت إدارة التفتيش العُمالي في أبوظبي، تفعيل إجراءات جديدة للتفتيش على الشركات التجارية الخاصة والأنشطة المشابهة لها، وتشمل إصدار مُرشد لدليل الالتزام بتقرير المنشآت، يتضمن تسجيل معلومات وملاحظات ووثائق لكل عامل في المنشأة، ويتم توزيع التقرير على تلك الشركات لالتزامها بما نص عليه تقرير المنشآت الخاصة بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 والقرارات الوزارية له.
يشمل تقرير المنشآت الخاص بالشركات التجارية والأنشطة المُشابهة:  الملفات والسجلات، ساعات العمل، الأجور والتعويضات، أجر العمل الإضافي، الإجازات، توظيف العمالة الوطنية، عمل النساء وامتيازات الأمومة واستخدام عامل أجنبي.
فيما يتعلق بالملفات والسجلات، يجب أن تحتفظ الشركة بملف لكل عامل متضمناً جميع التفاصيل الواردة في المادة 53 من القانون الاتحادي، مع كتابة سجل الأجور موضحة فيه أسماء العُمال وتواريخ التحاقهم بالعمل ومقدار الأجر وتاريخ انتهاء العقد، وتسجيل إصابات العمل مدون فيه ما يقع للعمال من إصابات في العمل وأمراض مهنية، ووضع لائحة تنظيمية في مكان ظاهر تحدد فيها قواعد العمل الأساسية وتعتمد من وزارة العمل، كما يجب إعطاء كل عامل لائحة الجزاءات معتمدة من وزارة العمل، ويتم تسليمها له بلغته ويوقع على تسلمها، ويجب أن تلتزم المنشأة بعدم الخروج عن الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 102 من القانون الاتحادي أو لائحة الجزاءات المعتمدة من الوزارة.
كما يجب على المنشأة تسجيل الغرامات المفروضة على العامل في سجل خاص، مع بيان السبب لماذا وتحت أي ظروف قد فرضت هذه الغرامة، كما يجب أن يتم توقيع أكثر من عقوبة واحدة على العامل أو الجمع بين عقوبة تأديبية وأخرى تتمثل في اقتطاع جزء من أجره، بالإضافة إلى أن  المنشأة يجب أن تلتزم بإجراء تحقيق كتابي طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة 110.
أما ساعات العمل، فيجب أن توضح المنشأة مدى التزامها بعدم تشغيل العامل وقتاً إضافياً أكثر من ساعتين في اليوم، مع بيان مدى التزامها بتخفيض ساعات العمل خلال شهر رمضان بمعدل ساعتين يومياً لجميع العمال، والتزامها بإعطاء فترات راحة للعامل بحيث لا يعمل أكثر من 5 ساعات متواصلة، مع التزامها بعدم تشغيل العامل أكثر من يومي جمعة متتاليين باستثناء عُمال المياومة.
ويشمل تقرير المنشآت، الأجور والتعويضات، بحيث يجب أن توضح المنشأة التزامها بدفع الأجور طبقاً لعقد العمل، ومدى التزامها بعدم استقطاع أكثر من 10% من الأجر الدوري للعامل في حالة استرداد السُلف، بالإضافة إلى التزام المنشأة بألا يتجاوز الاستقطاع من أجر العامل أجر 5 أيام عمل في الشهر، كما يجب أن تلتزم المنشأة بدفع التعويض عن إصابات العمل والأمراض المهنية، إلى جانب التزامها بتحمل تكاليف علاج العامل المصاب إصابة عمل أو المريض مهنياً، وهل تدفع المنشأة مخصصات مساوية لأجره الكامل خلال فترة العلاج أم لمدة 6 أشهر أيهما أقصر، وفي حال عدم تمكن العامل من أداء مهامه بسبب إصابة عمل هل تقوم المنشأة بإعطائه نصف المخصصات التي يستحقها على الأقل لمدة 6 أشهر أخرى طبقاً للمادة 145 من القانون الاتحادي، ثم هل تلتزم الشركة بتعويض عائلة المُصاب باحتساب أجر مساو لأجره الأساسي لمدة 24 شهراً.
وفي حال كانت المنشأة تكلف عمالها بأداء عمل إضافي، هل يتسلم العامل 25% على الأقل من أجره لقاء العمل الإضافي، إضافة إلى أجره الأصلي؟ وعندما تتطلب الظروف أداء عمل إضافي بين الساعة التاسعة مساءً والرابعة صباحاً، هل يتسلم العامل أجره كاملاً بالإضافة إلى ما لا يقل عن 50% من ذلك الأجر؟ وإذا تطلب الأمر أن يعمل العامل يوم الجمعة “الاستراحة الاعتيادية”، فهل يتم تعويضه بيوم استراحة آخر أو إعطائه نسبة لا تقل عن 50% إضافة إلى أجره، وهل يتم تعويض العامل عن العطلة الرسمية، بيوم استراحة آخر أو إعطائه نسبة لا تقل عن 50% من أجره أو نسبة لا تقل عن 150% إضافة إلى أجره.
 وفي بند الإجازات، هل تلتزم المنشأة بدفع كامل الأجر للعامل قبل قيامه بالإجازة السنوية مضافاً إليه أجر الإجازة المقررة، وهل تلتزم بعدم تشغيل العامل خلال إجازته السنوية لأكثر من سنتين متتاليتين، مع التزامها بإعطائه إجازته المرضية طبقاً للمادة 83 من القانون الاتحادي.
 كما يشمل تقرير المنشآت الخاص بالشركات التجارية والأنشطة المُشابهة، توظيف العمالة الوطنية، من خلال إيضاح هل لدى المنشأة موظف مواطن، ومدى التزامها بالإجراءات المطلوبة عند توظيف المواطنين، وهل المنشأة ملتزمة أيضاً بالاشتراك في الهيئة العامة للمعاشات أو صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، وما مدى التزامها بتوقيع عقد تدريب مهني مكتوب، بالإضافة إلى التزامها بدفع أجر العامل المتدرب حسب عقد التدريب المهني.
أما في عمل النساء وامتيازات الأمومة، فيجب أن توضح المنشأة عدم تشغيل النساء ليلاً ما بين العاشرة مساءً وحتى السابعة صباحاً، إلا في الحالات التي يجيزها القانون، وهل تلتزم بعدم تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحياً أو أخلاقياً، وتحديد مدى التزام المنشأة بإعطاء إجازة وضع للعاملة وامتيازات الأمومة لفترة الرضاعة، بالإضافة إلى مدى إعطاء المرأة العاملة نفس الأجر الذي يتقاضاه الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل.
 وفي حالة استخدام عامل أجنبي، يجب أن توضح المنشأة التزامها بعدم تشغيل عمال مخالفين لقانون العمل، وهل المنشأة ملتزمة باستخراج بطاقة عمل وتجديدها لجميع العمال، بالإضافة إلى إيضاح مدى التزام المنشأة بدفع التكاليف الخاصة بإجراءات العمل وعدم تحميلها للعامل، مع مدى التزام المنشأة بعدم تحصيل أي مبالغ من العامل لقاء تشغيله.

قانون العمل لسنة 1966
قانون رقم (2) لسنة 1973 بتعديل قانون العمل
قانون رقم (13) لسنة 1969 بشأن العمل (تعديل)
قانون رقم (1) لسنة 1979 في شأن تعديل بعض أحكام قانون العمل
خطة لتوحيد إجراءات الشكاوى العمالية في الدولة
تطبيق تقرير التفتيش الاستباقي أسهم في الحد من الشكاوى العمالية  
«العمل» جهة الاختصاص الأولى في نظر الشكاوى العمالية وليس لجان التوفيق

المحكمة الاتحادية العليا   المحكمة العليا   الأحكام المدنية والتجارية   ع   عمل

اقتران الفعل بأسباب متعددة بشكل بعضها خطأ عقديًا والآخر خطأ تقصيريًا - مؤداه - جواز الجمع بين المسؤوليتين العقدية والتقصيرية - أساس ذلك - مثال في إنهاء عقد عمل.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

دعوى ورثة العامل قبل صاحب العمل المؤسسة على المسؤولية التقصيرية - عدم وجوب اللجوء بشأنها إلى دائرة العمل قبل رفع الدعوى.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

الحقوق المترتبة على قانون العمل رقم (8) لسنة 1980 - عدم سماع الدعوى للمطالبة بها بمرور سنة على تاريخ استحقاقها - انقطاع هذه المدة بالإقرار بالحق إن صراحة أو دلالة - م(453) معاملات مدنية (5) لسنة 1985.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ