موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   28/02/2008 محمد بن راشد يصدر قانون الموارد البشرية للعسكريين في دبي

دار الخليج - الخميس 2008-02-28

محمد بن راشد يصدر قانون الموارد البشرية للعسكريين في دبي

-  دبي - نادية سلطان:
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أمس قانون إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي.
ويسري القانون الجديد على جميع المنتسبين المحليين المواطنين وغير المواطنين العاملين في الدوائر العسكرية أو المدنية النظامية في الحكومة ويخضع الموظفون المدنيون العاملون في الدوائر العسكرية المشار اليها في الفقرة السابعة لقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 27 لعام 2006.
علاقات العمل
وتناول الفصل الثاني من القانون علاقات العمل بحيث تكون آمنة وعادلة ومنصفة ومحفزة للمنتسب على تقديم وتطبيق الأفكار الإبداعية المبتكرة وتقدر الاختلافات الضرورية والتنوع الثقافي لمنتسبيها.
وألزمت المادة “السادسة” من القانون فيما يتعلق بالمسؤولية الشخصية المنتسب الالتزام بمعايير السلوك الوظيفي القويم ومعاملة الزملاء باحترام وأداء العمل بأمانة ودقة وتقديم خدمات ذات جودة متميزة والمحافظة على سمعته وسمعة الدائرة وحمل الهوية العسكرية الخاصة بالدائرة على مدار الساعة.
وذكرت الماد (7) من القانون انه يخضع منتسبو الدائرة من ذوي الرتب الأدنى لذوي الراتب الأعلى فإذا تساوت الرتب خضع الأحدث في الرتبة للأقدم فيها، ولا يجوز اسناد المسؤولية الى من هو اقل رتبة او اقدمية في حالة وجود من هو اعلى أو اقدم منه.
على المنتسب ان يطيع أي أمر مشروع يصدر اليه من رؤسائه في جميع الأوقات في حدود واجباته وان يبذل اقصى جهد لتنفيذه ما لم يؤمر بما يخالف احكام القانون.
وفي بند الالتزام بالقانون نصت المادة (8) يجب على كافة المنتسبين الالتزام الدقيق بالتشريعات النافذة في الدولة، وكل منتسب يرتكب جريمة يخضع لإجراءات تأديبية بالاضافة الى اية اجراءات او عقوبات تقررها القوانين الأخرى، ويحظر على المنتسبين استغلال مناصبهم او علاقاتهم التي اقاموها اثناء عملهم للتأثير أو التدخل غير الملائم بالاجراءات المتوقعة من قبل جهات التحقيق المختصة سواء من داخل الدائرة او من خارجها.
وفيما يتعلق بالافصاح عن المعلومات نصت المادة (9) على انه يحظر على المنتسب خلال فترة خدمته او بعد انتهائها الافصاح عن او كشف اية معلومات خطية او شفهية سرية بطبيعتها او بحكم التعليمات الصادرة حولها، سواء كانت تلك المعلومات تتعلق بالدائرة التي يعمل بها او بأي من دوائر الحكومة ما لم يحصل على اذن خطي مسبق او بطلب من جهات قضائية.
وتشمل المعلومات المشار اليها اية رسائل او خرائط او تقارير او رسومات او عروض او مواصفات او نماذج او رخص او اتفاقيات او اية وثائق اخرى مهما كانت طبيعتها تعود ملكيتها لأية دائرة من دوائر الحكومة.
يجب على المنتسب فور انتهاء خدمته بالدائرة اعادة كل ما يكون بحوزته من عهد عسكرية او وثائق او اوراق او ملفات او مواد او اشرطة او اقراص او برامج او اية ممتلكات اخرى تخص الدائرة التي يعمل بها او تخص أياً من دوائر الحكومة سواء كانت تتضمن معلومات سرية ام لا.
ولغايات هذه المادة يتوجب على كافة المنتسبين التوقيع على “تعهد ضمان السرية وعدم الافصاح عن المعلومات”.
وحددت المادة العاشرة العلاقة مع الجمهور حيث نصت على انه يتعين على الدائرة خدمة الجمهور بأسلوب مهني يلبي حاجات عملائها من خلال ارساء علاقات متميزة معهم ولضمان تحقيق ذلك يجب على المنتسبين بذل كافة الجهود اللازمة لخدمة الجمهور بأفضل ما يمكن ووفق المعايير والاجراءات التي تضعها الحكومة وارتداء زي العمل الذي تحدده الدائرة وحمل هوية التعريف الخاصة بالدائرة خلال ساعات العمل الرسمي، ورفض اية محاولة يقوم بها اي من المتعاملين او الموردين لتقديم اغراءات أو أية منافع شخصية اخرى مقابل حصولهم على خدمة او معاملة خاصة ويتوجب في كل الاحوال ابلاغ السلطات المختصة في الدائرة عن هذه المحاولات.
الهدايا والرشى
وأكدت المادة (11) على انه مع مراعاة القوانين السارية المفعول والتي تجرم قبول او اخذ او تقديم الرشوة يجب على كافة منتسبي الدائرة الابتعاد عن اي نمط من انماط الرشوة او الفساد، وتشمل الرشى لغايات أحكام هذا القانون قبول أي مبلغ أو تقديم خدمة معينة أو كل ما له قيمة مادية أو معنوية للمنتسب كي يفسد مسار العمل باتخاذ إجراء غير قانوني أو غير ملائم، أو يمكّن أو يسرّع بإجراء عمل يكون المنتسب مطالباً بحكم عمله بأدائه.، يجب على الدائرة التحقيق في جميع حالات الرشى المشتبه بها أو المبلغ عنها. وإذا ثبت نتيجة التحقيق أو في حال وجود دلائل قوية على أن المنتسب قد دفع أو قبل أو طلب رشوة فيتم تحويله إلى الجهات القضائية المختصة علاوة على اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقه، ويمنع منعاً باتاً قبول أية هدايا ذات قيمة مادية ما لم تكن هدية دعائية رمزية أو ترويجية وتحمل اسم وشعار الجهة التي تقدمها، وتحدد الدائرة الجهة التي يجوز لها قبول الهدايا نيابة عنها، على أن يتم توزيعها وفقاً لما تقرره الدائرة، ولا يجوز تقديم وتوزيع الهدايا إلا باسم الدائرة ومن قبل الطرف الذي تحدده.
وفيما يتعلق بالنشاط السياسي للمنتسبين نصت المادة 12 على أنه يحظر على المنتسبين الاشتغال بالسياسة أو الانضمام الى أية جمعية أو هيئة محلية أو عالمية داخل الدولة أو خارجها إذا كان أحد أهدافها سياسياً أو غير مشروع.
تضارب المصالح
وذكرت المادة (13) من القانون أنه يتعين على المنتسبين خلال تأدية واجباتهم الوظيفية تجنب أي تضارب قد يقع في المصالح بين نشاطاتهم الخاصة ومصالح الحكومة وعملياتها، وأن يتجنبوا أي عمل يمكن أن تثار بشأنه أية مزاعم بتضارب المصالح، وعليهم أن يتجنبوا بشكل خاص: الاشتراك في أية عملية أو إصدار قرار رسمي يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على نجاح متعهد أو مورد أو أي مشروع في حال كان لهم أو لأحد من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة فيه، والاشتراك في إصدار قرار قد يؤدي الى الحصول على منفعة لأحد من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، والاشتراك في أية عملية أو إصدار قرار رسمي يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في نجاح مورد أو متعهد أو مشروع يكون المنتسب شريكاً فيه بأي شكل كان ويؤدي الى حصوله على نسبة أو حصة أو منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة، واستغلال منصبه الوظيفي أو تسريب أية معلومات حصل عليها بحكم عمله في الدائرة لتحقيق أهداف معينة أو الحصول على خدمة أو معاملة خاصة، وأن يوسط أحداً أو يقبل الوساطة في أي شأن خاص بوظيفته أو أن يتوسط لآخر في أي شأن من ذلك.
وحظرت المادة (14) على المنتسب المواطن العمل لدى الغير بأجر أو من دون أجر إلا بموافق خطية مسبقة من الدائرة، ويحظر على المنتسب غير المواطن العمل لدى الغير بأجر أو من دون أجر أو تملك أية حصة في أية مؤسسة خاصة أو أية شركة -فيما عدا شركات المساهمة العامة- إلا بموافقة خطية مسبقة من الدائرة.
ويجوز للمنتسب المواطن تملك أية حصة في أية شركة أو مؤسسة أو إدارة تلك الشركات أو المؤسسات وفقاً للشروط التالية: القيام بالعمل خارج ساعات الدوام الرسمي شريطة ألا يؤثر عمله الخاص بشكل سلبي على مساهمته في وظيفته الحكومية أو أن ينعكس سلباً على وضع الدائرة. والا يكون عمله ذلك مرتبطاً بأي شكل من الأشكال بوظيفته الرسمية ولا يؤثر أو يتأثر بها.
وتحدد الرتب العسكرية للمنتسبين وفق المؤهلات العلمية والعملية المبينة أدناه:
الدكتوراه ورتبتها نقيب، الماجستير ورتبتها ملازم أول، المؤهل الجامعي ورتبته ملازم، دبلوم ورتبته وكيل أول ويشترط خبرة لا تقل عن عامين في مجال التخصص، دبلوم ورتبته وكيل، ثانوية عامة ورتبتها رقيب أول مع خبرة لا تقل عن ثلاثة أعوام في مجال التخصص، ثانوية عامة ورتبتها رقيب مع خبرة لا تقل عن عامين في مجال التخصص، ثانوية عامة ورتبتها عريف أول، ثاني ثانوي ورتبته عريف، أول ثانوي ورتبته شرطي أول، ثالث إعداد فما دون ورتبته شرطي.
ويجوز للمدير العام بعد اعتماد الرئيس تعيين الضباط وصف الضباط والأفراد وفقاً لخبراتهم دون التقيد بالمؤهلات العلمية الواردة في البند (1) من هذه المادة.
ويكون التعيين في وظائف القيادة العليا في الدائرة على النحو الآتي:
1- تعيين الرئيس ونائبه بمرسوم صادر من الحاكم.
2- تعيين المدير العام بمرسوم صادر من الحاكم بناء على أن اقتراح الرئيس.
3- تعيين نائب المدير العام بقرار صادر من الرئيس بناء على اقتراح المدير العام.
4- تعيين الضباط من رتبة عقيد فما فوق بقرار من الرئيس بناء على اقتراح المدير العام.
وفي تعيين صف الضباط والأفراد، نصت المادة (45) على أن تشكل بقرار من المدير العام لجنة تختص بتعيين صف الضباط والأفراد، ويصدر قرار تعيين صف الضباط والأفراد من المدير العام أو من يفوضه في هذا الاختصاص.
وتناول القانون في الفصل الخامس الترقية حيث حدد أحكاماً عامة في الترقية، فنصت المادة (55) على أن تكون الترقية في حدود الرتب الشاغرة في الميزانية السنوية للدائرة، ونصت المادة (56) على أن يستحق من يرقى من منتسبي الدائرة بداية مربوط الرتبة التي يرقى إليها اعتباراً من تاريخ الترقية، إضافة لأحكام أخرى.
ومنها ان تكون الترقية وفقاً لنص مادة (60) تكون الترقية وفقاً للشروط والأسس الآتية: انقضاء المدة المقررة للترقية طبقاً لنص المادة (،66 68) من هذا القانون، والترقية بالاختيار وفقاً للكفاءة بعد مضي نصف المدة، والترقية وفقاً للأقدمية المطلقة في الرتبة، وتقرير كفاءة سنوي لا يقل عن جيد جداً، ويجوز للمدير العام أو من يفوضه إضافة شروط وأسس أخرى للترقية وذلك وفقاً للظروف المحيطة بالعمل وفي ضوء الاعتبارات الخاصة بكل رتبة على حدة.
لا يجوز ترقية المنتسب بحسب المادة (62) إذا كان موقوفاً عن العمل أو محالاً إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية، فإذا ثبتت براءته مما نسب إليه وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الرتبة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية.
وفي ترقية الضباط نصت المادة (66) على أن يخضع الضباط والمرشحون للمدد المبينة فيما يلي للترقية من رتبة إلى أخرى كحد أدنى:
1- من لواء إلى فريق - غير محدد.
2- من عميد إلى لواء - غير محدد.
3- من عقيد إلى عميد - غير محدد.
4- من مقدم إلى عقيد - خمس سنوات.
5- من رائد إلى مقدم - خمس سنوات.
6- من نقيب إلى رائد - أربع سنوات.
7- من ملازم أول إلى نقيب - أربع سنوات.
8- من ملازم إلى ملازم أول - أربع سنوات.
9- من مرشح إلى ملازم - بعد انقضاء مدة الدراسة وحصوله على المؤهل الجامعي.
مادة (67)
مع مراعاة أحكام المواد (،60 61) من هذا القانون تكون ترقية صف الضباط والأفراد بقرار من المدير العام أو من يفوضه.
مادة (68)
يخضع صف الضباط والأفراد للمدد المبينة فيما يلي للترقية من رتبة إلى أخرى كحد أدنى:
1- من وكيل أول إلى ملازم - خمس سنوات.
2- من وكيل إلى وكيل أول - أربع سنوات.
3- من رقيب أول إلى وكيل - أربع سنوات.
4- من رقيب إلى رقيب أول - أربع سنوات.
5- من عريف أول إلى رقيب - أربع سنوات.
6- من عريف إلى عريف أول - أربع سنوات.
7- من شرطي أول إلى عريف - ثلاث سنوات.
8- من شرطي إلى شرطي أول - ثلاث سنوات. أما الفصل السادس من القانون والذي يشمل الراتب والعلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا فقد نصت المادة (69) على أن:
1- يحدد كل من المرسوم رقم (3) لسنة 2007م بشأن تحديد رواتب وامتيازات الموظفين العسكريين العاملين في حكومة دبي وقرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2007م بشأن الموظفين العسكريين العاملين في حكومة دبي رواتب الموظفين والعلاوات والبدلات واستحقاقات صرفها.
2- يمنح المنتسبون العسكريون علاوة منصب وفقاً لما يلي:
نائب المدير العام - 18،000 درهم
مدير إدارة عامة - 9،000 - 8،000 درهم
نائب مدير إدارة عامة - 7،500 - 6،500 درهم
مساعد مدير إدارة عامة - 6،000 - 5،000 درهم
مدير إدارة فرعية/ مدير
مركز أمني - 4،500 - 3،500 درهم
3- تمنح علاوة المنصب لمستحقيها بنسة 50% في حالة انتقال المنتسب من منصبه ولم يعين في منصب آخر.
4- تصرف للمرشح مكافأة وقدرها 10،000 درهم كراتب شهري.
5- يمنح المنتسب علاوة طبيعة عمل وفقاً لما يلي:
أ- 40% من الراتب الأساسي للعاملين بالإدارة العامة لأمن الدولة.
ب- 30% من الراتب الأساسي للعاملين بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.
ج- 30% من الراتب الأساسي للعاملين في مجال المتفجرات.
د- 30% من الراتب الأساسي للعاملين في مجال الطيران (طاقم الطائرة فقط)
ه- 25% من الراتب الأساسي للعاملين وفق نظام المناوبات (الورديات) وللعاملين في مجال الأعمال الخطرة الفنية المتخصصة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين فئتين من فئات علاوة طبيعة العمل المشار إليها على أن يكون الحد الأدنى للعلاوة المقررة (2،000) درهم للمنتسبين المواطنين و(1،000) درهم للمنتسبين غير المواطنين.
المادة (70)
1- يجب على الدائرة ان تسعى إلى تحقيق أهدافها بأقصى انتاجية وبأقل التكاليف وذلك من خلال منح المكافآت والمزايا الوظيفية المنصوص عليها في هذا القانون بما يضمن للحكومة الكفاءة العالية والأداء المتميز.
2- يصدر بقرار من المدير العام لائحة موحدة بالوظائف التي تستحق علاوة طبيعة العمل المنصوص عليها في البند (5) من المادة السابقة.
3- للجنة دبي للموارد البشرية العسكرية صلاحية رفع التوصيات الخاصة بتعديل أو إضافة العلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية المقررة في هذا القانون واعتمادها من قبل الرئيس.
المادة (71)
1- يكون للدائرة جدول رتب ورواتب موحد.
2- يحدد لكل رتبة مربوطها المالي بدءاً وانتهاءً.
3- تقسم الرتب العسكرية إلى ثلاث فئات وسبع عشرة رتبة.
وحول تحديث جدول الرتب والرواتب أكدت المادة (72) أن تتولى لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية المنصوص عليها في المادة (220) وبمشاركة الدوائر المحلية التي يعمل بها عسكريون رفع مشروع تحديث جدول الرتب والرواتب الى الرئيس لإقراره وذلك وفق عدد من العوامل كمعدل الرواتب في سوق العمل ونسبة التضخم النقدي أو لأية عوامل أخرى ذات علاقة.
وبحسب المادة (74) من القانون يسجل المنتسب المواطن في برنامج التقاعد المعمول به لدى ادارة المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في امارة دبي.
المادة (75)
يستحق المنتسب غير المواطن المستقدم من خارج الدولة:
1 تذكرة استقدام له ولكل واحد من افراد عائلته المستحقين من اقرب مطار دولي لمحل اقامته في الدولة التي يحمل جنسيتها عند التعاقد الى دبي عند تعيينه وبنفس درجة السفر لتذكرة الاجازة السنوية إلا اذا رأت الدائرة ان تكون التذكرة الى جهة أخرى على ان يتم ذلك بموجب طلب يتقدم به المنتسب يتم البت فيه من قبل المدير العام او من يفوضه.
2 تذكرة عودة له ولأفراد عائلته المستحقين من دبي الى اقرب مطار دولي لمحل اقامته في الدولة التي يحمل جنسيتها عند التعاقد وذلك عند انتهاء عقد التوظيف او انهاء الخدمة لأي سبب من الاسباب وبنفس درجة السفر لتذكرة الاجازة السنوية.