موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   27/02/2008 قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2008 بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل أو الإقامة

البيان - الأربعاء 27 فبراير 2008 -20 صفر 1429هـ، العدد 10115 السنة الثامنة والعشرون

قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2008
بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل أو الإقامة

أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 7 لسنة 2008 بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل أو الإقامة. وقال معالي حميد محمد القطامي وزير الصحة إن القرار الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارا من يوليو المقبل يقصر إجراء الفحوصات على مراكز الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة والهيئات الصحية الحكومية بالدولة والجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة .
وأوضح معالي حميد القطامي أن الرسوم التي سيتم استيفاؤها لشهادة الخلو من الأمراض الرئيسية التي تشكل خطرا على الصحة العامة مثل الدرن الرئوي والايدز وفيروس الكبد الوبائي « ب و ج » والجذام والزهري تبلغ 250 درهما مع الزامية وجود بطاقة صحية سارية المفعول أو تأمين صحي معتمد من الوزارة أو الهيئات الصحية.
وأضاف بأن الرسوم التي سيتم استيفاؤها للفحوصات الإضافية للفئات الخاصة ومنها فحص الحمل برسم 50 درهما وفحص البراز برسم 50 درهما والجرعة الأولى من تحصين الالتهاب الكبدي البائي برسم 50 درهما على أن تكون الجرعتين الثانية والثالثة من تحصين الالتهاب الكبد البائي مجانية .
وأشار القطامي إلى أن القرار حدد أيضا رسوم التصديق على التأمين الصحي من القطاع الخاص بـ 200 درهم، وبطاقة المندوب للشركات التي يزيد عدد مكفوليها عن عشر أفراد للمندوب المواطن بـ 500 درهم لمدة ثلاث سنوات، وللمندوب الوافد بـ 1000 درهم .
وتضمن القرار 12 مادة هي :
- المادة 1:
تطبق التدابير والإجراءات الوقائية المقررة بموجب هذا القرار على الوافدين إلى دولة الإمارات للعمل أو الإقامة وذلك دون الإخلال بأية تدابير أو إجراءات أخرى مقررة بموجب القانون الاتحادي رقم (27) لسنة 1981 بشأن الوقاية من الأمراض السارية.
- المادة 2:
يخضع جميع الوافدين للدولة لغرض العمل أو الإقامة للفحوص الطبية المنصوص عليها في هذا القرار ويشترط لمنح الإقامة أو تجديدها لجميع الفئات دون استثناء خلو طلب العمل أو الإقامة من الأمراض التالية:
ـ مرض نقص المناعة المكتسبة (
الايدز ) على أن يتم عمل الفحوص الأولية والتأكيدية للحالات الايجابية .
ـ مرض التهاب الكبد الفيروسي (ب) ويشترط لمنح الإقامة الخلو من زيفات فيروس التهاب الكبد البائي.
ـ مرض التهاب الكبد الفيروسي (ج) ويشترط لمنح الإقامة الخلو من المرض بعد إجراء الفحوصات الأولية والتأكيدية للحالات الايجابية
ـ الأمراض الصدرية وتشمل مرض الدرن الرئوي النشط ومرض الدرن القديم ومرض التدرن خارج الرئة كالارتشاح الرئوي التدرني والتهاب الغدد الليمفاوية التدرني .
ـ مرض الجذام، على أن يقرر اختصاصي الأمراض الجلدية الخلو من المرض في الحالات المشتبه بها .
- المادة 3:
تخضع جميع الفئات لفحص الزهري الأولي ويتم تأكيد الفحص للحالات الايجابية بعمل الاختبار التأكيدي ولا يتم إصدار شهادة الخلو من الأمراض إلا بعد اخذ العلاج والتأكد من الشفاء .
- المادة 4:
ـ إضافة للفحوص الطبية المقررة في المادتين ( 2 و 3) ، يخضع كافة العاملين بالأغذية وخدم المنازل لفحص إكلينيكي وفحص للبراز لتأكيد خلوهم من الأمراض الطفيلية والأمراض البكتيرية المعدية قبل إصدار شهادة الخلو من الأمراض .
ـ تخضع العاملات في المنازل (كالخادمات والمربيات والسائقات وغيرهن) لعمل فحص للحمل قبل إصدار شهادة الخلو من الأمراض ويترك للكفيل الخيار باستخدامها في حال ثبوت حملها بعد إقراره كتابيا بالعلم.
- المادة 5:
تخضع جميع الحالات الايجابية للإجراءات الوقائية للأمراض التي تشكل خطرا على الصحة العامة والمنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 27 لسنة 1981 بشأن الوقاية من الأمراض السارية، تشمل هذه الإجراءات إبعاد جميع الحالات الايجابية للفئات الواردة في المادة الثانية من هذا القرار بعد اعتماد نتيجة الفحص الطبي التأكيدي، وعلى الجهات الصحية المختصة التي يحددها وزير الصحة تنفيذ تلك الإجراءات وفقا للصلاحيات المخولة لها بمقتضى أحكام القانون الاتحادي رقم 27 لسنة 1981.
- المادة 6:
يقتصر إجراء الفحص الطبي المقرر بموجب هذا القرار على مراكز الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة والهيئات الصحية الحكومية بالدولة والجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة .
- المادة 7:
يشترط للحصول على شهادة الخلو من الأمراض التي تشكل خطرا على الصحة العامة استخراج بطاقة صحية سارية المفعول أو الاشتراك في التأمين الصحي المعتمد من الوزارة أو الهيئات الصحية .
- المادة 8 :
تكون شهادة الخلو من الأمراض التي تشكل خطراً على الصحة العامة سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها ولا يؤخذ بها للحصول على الإقامة بعد مضي تلك المدة إلا بعد تجديدها.
- المادة 9 :
تقوم وزارة الصحة بإنشاء سجل للفحص الطبي تسجل به بيانات المفحوصين وفقا لهذا القرار على أن يتم عمل إحصاء شهري وسنوي بأعداد المفحوصين غير اللائقين طبيا وفق الجنسية والعمر والجنس والمهنة ودولة البلد الأصلي للوافد ونوع المرض.
- المادة 11:
من القرار على انه دون الإخلال بالضوابط والمعايير المحددة في هذا القرار، يجوز لوزير الصحة إقرار نظام الفحص الطبي في البلد الأصلي للوافدين إلى الدولة وفق النظام المعتمد من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي د، على أن يتم إجراء الفحص الطبي فور القدوم للدولة وفقا لإحكام هذا القرار.
- المادة 12:
 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالفه أو يتعارض معه من قرارات سابقة ويعمل به اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل.

دبي ـ عماد عبد الحميد

قانون رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل
قانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن المنشآت الصحية الخاصة
قانون رقم (23) لسنة 2005 بشأن الضمان الصحي بإمارة أبو ظبي
مرسوم في شأن التصديق على اتفاقيتي العمل العربية رقم (18) لسنة 1996م ورقم (19) لسنة 1998م
قرار مجلس الوزراء بنظام وزارة الصحة
قرار وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب
قرار وزاري في شأن مستويات العناية الطبية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها لعماله