موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   23/01/2008 اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لبلدية دبي

جريدة دار الخليج - الأربعاء 23-1-2008

إعلان معايير استخدام المياه المعالجة والحمأة
اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لبلدية دبي

دبي “الخليج”:
اعتمد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس بلدية دبي الهيكل التنظيمي الجديد للبلدية .
واشتمل الهيكل على خمسة قطاعات هي الخدمات الدعم المؤسسي وقطاع الهندسة والتخطيط وقطاع الخدمات البيئية والصحة العامة وقطاع رقابة الصحة والسلامة والبيئة وقطاع خدمات الدعم العام .
وأكد المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام البلدية بالوكالة أن الهيكل عرض على المجلس التنفيذي لامارة دبي الذي أوصى باعتماده مشيرا الى انه جاء ملبي لمتطلبات خطة دبي الاستراتيجية وما انبثق عنه من خطط وبرامج.
قال لوتاه إن الهيكل روعي من خلاله تحديده للخطة الاستراتيجية للدائرة للأعوام 2007/2011 حيث تم دمج ادارات واستحداث غيرها وتغيير مسميات للقطاعات ومنحها الاستقلالية وفقا لأحدث النظم الادارية والمعايير العالمية في هذا المجال.
وأفاد أن متطلبات المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من الشفافية واللامركزية والتمكين للوحدات التنظيمية وتحديد اطر عمل محددة وملزمة وواضحة لتحقيق الأهداف التي حددت في الخطة الاستراتيجية للدائرة مشيرا الى أن مقابل الصلاحيات التي ستمنح للقطاعات العمل وفقا للهيكل الجديد ستكون هناك محاسبة دقيقة ومستمرة للأداء تطلعا الى التميز في تقديم الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع والريادة في مستوى الخدمة نفسه .
وبموازاة تغيير مسميات القطاعات ورفدها بمهام اضافية فقد تم استحداث ادارات جديدة ودمج ادارات أخرى وانتقال وحدات تنظيمية تحت مظلة الشؤون الدولية والشراكة (مستحدثة) وهي الجوائز والمنظمات والهيئات الدولية والتسويق المؤسسي والمعارض والتي كانت تتبع ادارة العلاقات العامة والمنظمات علاوة على الشراكة ومكتب التخطيط والتطوير.
وتغير مسمى ادارة العلاقات العامة والمنظمات ليصبح ادارة علاقات المتعاملين وتتبع لنائب المدير العام الذي يتبعه ادارة التمييز المؤسسي (ادارة مستحدثة) وادارة اعتماد تقييم المطابقة.
ويتبع قطاع خدمات الدعم المؤسسي ادارة الموارد البشرية والادارة المالية وادارة تقنية المعلومات وادارة المعرفة (ادارة مستحدثة) وادارة العقود والمشتريات.
ويتبع قطاع الهندسة والتخطيط ادارة التخطيط وادارة نظم المعلومات الجغرافية وادارة المشاريع العامة وادارة المساحة (ادارة مستحدثة وكانت المهام في السابق تتبع ادارة التخطيط والمساحة) وادارة المباني وادارة التراث العمراني (ادارة مستحدثة).
ويتبع قطاع الخدمات البيئية والصحة العامة ادارة خدمات الصحة العامة (مسمى جديد) وادارة الصرف الصحي والري وادارة الحدائق العامة والزراعة وادارة النفايات (ادارة مستحدثة) وادارة شبكة الصرف الصحي (ادارة مستحدثة) وادارة محطة معالجة مياه الصرف الصحي (ادارة مستحدثة).
ويضم قطاع رقابة الصحة والسلامة والبيئة ادارة البيئة وادارة الرقابة الغذائية (ادارة مستحدثة) وادارة الصحة والسلامة العامة (ادارة مستحدثة) وادارة مختبر دبي المركزي .
ويضم قطاع خدمات الدعم العام ادارة المكتبات العامة (ادارة مستحدثة ، سابقا قسم) وادارة النقليات وادارة ورشة حكومة دبي (ادارة مستحدثة) وادارة الصيانة العامة وادارة الممتلكات (ادارة مستحدثة) وادارة مراكز البلدية. الى ذلك أصدر المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي بالوكالة مجموعة من القرارات الخاصة بنقل عدد من مديري الادارات بين الوحدات التنظيمية المختلفة بالدائرة، بما ينسجم مع استراتيجية الدائرة والهيكل التنظيمي الجديد.
ويتعلق الأمر بنقل حميد سعيد أحمد سليمان المري من وظيفته الحالية الى وظيفة “مدير ادارة النقليات” في البلدية ونقل عبد الله عبد الرحمن عبد الله من وظيفته الحالية الى وظيفة “مدير ادارة الموارد البشرية” بالدائرة، ونقل رشاد محمد شريف بوخش من وظيفته الحالية الى وظيفة “مدير ادارة التراث العمراني”، ونقل محمد نور محمود مشروم من وظيفته الحالية الى وظيفة “مدير ادارة المشاريع العامة”، ونقل عارف عبد الرحمن علي أهلي من وظيفته الحالية الى وظيفة “مدير الادارة المالية”.
كما شملت القرارات نقل أمين أحمد محمد أمين حسن من وظيفته الحالية الى وظيفة “رئيس قسم التفتيش ومنح الشهادات” بادارة مختبر دبي المركزي، ونقل فريد محمد عبد الرحمن من وظيفته الحالية الى وظيفة “رئيس قسم المقاييس” بادارة مختبر دبي المركزي.
الى ذلك اصدر المهندس حسين قرارا اداريا بشأن استخدام المياه المبتذلة المعالجة والحمأة، وذلك بناء على الأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003م بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في امارة دبي.
وحسب القرار الاداري رقم 8 لسنة 2002م بشأن الصرف الصحي والري وتصريف المياه في امارة دبي، وبناء على القرار رقم 61 لسنة 1991م بشأن أنظمة حماية البيئة في امارة دبي.
ولغايات هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة ازاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
الادارة المختصة (ادارة الصرف الصحي والري في البلدية)، الوحدة التنظيمية المعنية (ادارة البيئة وادارة الصحة العامة في البلدية كل في مجال اختصاصها)، المياه المبتذلة (المياه المحتوية على ملوثات عضوية أو كيماوية أو اشعاعية والتي يتم التخلص منها في شبكة الصرف الصحي العامة أو في خزنات تحليل أو في وحدات معالجة خاصة، وتشمل المياه العادمة الناتجة عن الأنشطة المنزلية والصناعية والزراعية والخدمية)، والحمأة (المواد الصلبة المترسبة الناتجة عن عمليات معالجة المياه المبتذلة.
الصرف المبتذل (التخلص من المياه المبتذلة المعالجة أو الحمأة دون الاستفادة منها)، محطة معالجة المياه المبتذلة (وحدة أو مجموعة وحدات متكاملة تعمل على تخفيض درجة التلوث في المياه المبتذلة سواء بطرق بيولوجية طبيعية أو بيولوجية ميكانيكية)، مالك المحطة معالجة المياه المبتذلة (الشخص الذي يملك المحطة أو المسؤول عن تشغيلها أو ادارتها بموجب ترخيص صادر عن البلدية)، الري المقيد (ري جميع أنواع النباتات الزراعية، باستثناء الخضار والفواكه الورقية والجذرية أو تلك التي تلامس ثمارها الأرض سواء كانت تؤكل طازجة أو مطبوخة)، الري غير المقيد (ري جميع أنواع النباتات الزراعية من دون استثناء).
وينص القرار على حظر استخدام المياه المبتذلة في أي غرض كان، كما يحظر طرحها أو تصريفها الى المياه الجوفية أو السطحية أو مياه البحر.
على أنه يجوز استخدام المياه المبتذلة المعالجة والحمأة متى توافرت فيها المعايير والاشتراطات الموضحة في الجداول الملحقة والمعتمدة وبموجب تصريح يصدر لهذا الغرض عن الادارة المختصة يحدد فيه الغرض من الاستخدام وقيوده.
ويلتزم الشخص المصرح له استخدام المياه المبتذلة المعالجة بعدم استخدام المياه المبتذلة المعالجة للشرب أو لسقي الحيوانات أو لأية أغراض في مصانع المواد الغذائية أو لأية أغراض آدمية أخرى أو لغير الغاية المصرح بها ، وعدم طرح المياه المبتذلة المعالجة في بحيرات السدود أو في أية مياه سطحية تستخدم كمصادر مباشرة لمياه الشرب.
واخضاع المياه المبتذلة المعالجة الناتجة عن مراكز ومصانع تستخدم فيها مواد مشعة لعمليات معالجة خاصة، وعدم استخدامها أو نقلها أو التخلص منها دون الحصول على تصريح صادر عن كل من الادارة المختصة والوحدة التنظيمية المعنية وفق الشروط والمعايير المعتمدة من قبل البلدية لهذه الأغراض، وتنفيذ التعليمات الطارئة التي تصدرها الادارة المختصة بايقاف استخدام المياه المبتذلة المعالجة لأية أسباب تراها ضرورية.
ويلتزم المصرح له باستخدام الحمأة بعدم استخدام الحمأة الناتجة عن محطات معالجة المياه المبتذلة لغايات التسميد المباشر أو في مشاريع انتاج السماد العضوي دون الحصول على موافقة الادارة المختصة وأن تتوافر فيها المعايير والاشتراطات الواردة، وعدم استخدام الحمأة غير المعالجة حراريا في التسميد لزراعة الخضار أو أية محاصيل زراعية بما في ذلك النباتات التي تستخدم علفا للحيوانات، وأن يتم التخلص منها بطريقة صحية في الموقع الصحي للتخلص من المخلفات الصلبة وفق الاجراءات المعتمدة من قبل الوحدة التنظيمية المعنية، وعدم استخدام الحمأة كسماد لتخضير الملاعب الرياضية.
ويجوز صرف المبتذل للمياه المبتذلة المعالجة وكذلك الحمأة في حالة عدم توفر الامكانات اللازمة لاستخدامها أو الاستفادة منها، على أن يتم ذلك بطرق صحية وفي المواقع التي تحددها كل من الادارة المختصة والوحدة التنظيمية المعنية.
ويلزم مالك محطة معالجة المياه المبتذلة باجراء صيانة للمحطة وملحقاتها بصفة دورية وكلما تطلب الأمر ذلك للمحافظة على كفاءتها وعلى مستوى نوعية المياه المعالجة والحمأة الناتجة عنها على نحو يضمن ابقاءها ضمن معايير واشتراطات الاستخدام المعتمدة، وتحاليل دورية في الفترات الزمنية التي تحددها الادارة المختصة على عينات من المياه المبتذلة المعالجة ومن الحمأة الناتجة عن المحطة وذلك في المختبرات المعتمدة من قبل الادارة المختصة، وأن يتم تدوين نتائج التحاليل في سجلات خاصة لدى المالك وتزويد الادارة المختصة بها عند الطلب وعند منح التصريح بالاستخدام، وللادارة المختصة أخذ مثل هذه العينات واجراء التحاليل عليها.
وتتحدد قيمة الغرامات المالية المتوجب فرضها على كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقا لما هو مبين في الجدول الملحق والمعتمد، بالاضافة الى عقوبة الغرامة، يجوز للادارة المختصة في الأحوال التي تستدعي ذلك فرض أي من العقوبات الأخرى والتدابير اللازمة بحق الجهة المخالفة والمنصوص عليها في المادة 41 وما بعدها من الأمر المحلي رقم 8 لسنة 200م، ويلغى أي نص ورد في أي قرار آخر الى المدى الذي يعارض فيه وأحكام هذا القرار.


تشكيل فريق لدراسة إعادة هيكلة بلدية العين
معهد التنمية الإدارية يعيد هيكلة بلدية رأس الخيمة
إنجاز المرحلة الرابعة لتطوير الهيكل الوظيفي في الوزارات
"تطوير القطاع الحكومي" تبدأ دراسة الهياكل التنظيمية للوزارات