موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   01/01/2008 دائرة الفتوى والتشريع: حساب المعاش التقاعدي

دار الخليج - الثلاثاء 2008-01-01

دائرة الفتوى والتشريع: المعاش التقاعدي يحسب على
 متوسط راتب الاشتراك عن السنوات الثلاث الأخيرة

- كتب - حسين الصمادي:
أكدت دائرة الفتوى والتشريع ان حساب المعاش التقاعدي المستحق للمؤمن عليه يتم على أساس متوسط راتب حساب الاشتراك عن السنوات الثلاث الفعلية الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين.
وأشارت إلى أن حساب راتب الاشتراك يحسب لغايات اجمالي مدة الخدمة بأكملها فعلية واعتبارية ولا يتم حسابه لغايات مدة الاشتراك الفعلية طبقاً للقانون.
وكانت الدائرة تلقت مذكرة من جهة حكومية طلبت فيها الرأي القانوني بشأن كيفية حساب المعاش التقاعدي لموظف لديها والذي عمل لمدة 32 سنة وانتهت خدمته بالاستقالة.
وذكرت ان الموظف قام قبل انتهاء الخدمة بشراء مدة اعتبارية مدتها سنتان وسبعة أشهر تضاف إلى مدة الخدمة الفعلية له وعند استكماله إجراءات صرف المعاش التقاعدي تبين أن الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية قامت بحساب راتب حساب المعاش على أساس متوسط راتب الاشتراك عن السنوات الثلاث الأخيرة من دون الأخذ في الاعتبار مدة الخدمة التي اشتراها وسداد كامل تكاليفها.
وقالت الفتوى والتشريع في رأيها القانوني المادة (17) من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2007 بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية تنص على أنه يجوز للمؤمن عليه طلب شراء مدة خدمة اعتبارية تضم إلى مدة الخدمة الفعلية بالشروط الآتية: أن يبدي المؤمن عليه رغبته كتابة في شراء تلك المدة قبل انتهاء خدمته، أن يكون امضى عشرين سنة على الأقل، ألا تزيد المدة المطلوب شراؤها على خمس سنوات للمؤمن عليه وعشر سنوات للمؤمن عليها، وفي جميع الأحوال يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن المدة المطلوب شراؤها حسب راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الشراء... إلخ”.
وعرفت المادة (1) من القانون المشار إليه، راتب حساب الاشتراك في القطاع الحكومي بأنه: “متوسط راتب حساب الاشتراك عن الثلاث سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك”.
وعرفت المادة (1) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية مدة الاشتراك بأنها (مدة الخدمة التي يستحق عنها المؤمن عليه معاشاً أو مكافأة وفقاً للقانون).
كما عرفت المادة المشار إليها مدة الخدمة بأنها (كل مدة خدمة قضاها المؤمن عليه بالعمل وخضع خلالها لنظام المعاشات وكذلك التي يجوز له ضمها وفقاً لأحكام هذا القانون).
ويستفاد من النصوص المتقدمة، أن المشرع بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2007 المشار إليه أجاز للمؤمن عليه أن يطلب شراء مدة خدمة اعتبارية تضم إلى مدة الخدمة الفعلية وذلك بالشروط التي نص عليها القانون والسالف ذكرها على أن يتحمل المؤمن عليه تكاليف شراء هذه المدة عن حصته وحصة صاحب العمل، ومن مجموع المدتين فعلية واعتبارية يتم حساب المعاش التقاعدي المستحق للمؤمن عليه بالكيفية التي نص عليها القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2007 المشار إليه وعلى أساس متوسط راتب حساب الاشتراك عن الثلاث سنوات الفعلية الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين وهي السنة التي قدم فيها استقالته والسنتان السابقتان عليها ويتم ذلك على مدة الخدمة بأكملها فعلية واعتبارية حيث إن حساب راتب الاشتراك يحسب لغايات اجمالي مدة الخدمة بأكملها، ولا يتم حسابه لغايات مدة الاشتراك الفعلية طبقاً للقانون نظراً لكونه قام بشراء مدة اعتبارية.
ولذلك ترى أن راتب حساب الاشتراك للمذكور يتم حسابه على أساس متوسط راتب حساب الاشتراك عن الثلاث سنوات الفعلية الأخيرة على أن يُراعى في حساب مدة الخدمة المحسوبة في الاشتراك في التأمين الخدمة بأكملها فعلية واعتبارية تطبيقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2007 المشار إليه.

قانون اتحادي بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
قانون اتحادي بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
قانون بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
قرار في شأن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
قرار بشأن ضوابط استثمار أموال الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
قرار بإنشاء إدارة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين العاملين في حكومة دبي
قرار وزاري في شأن تحصيل اشتراكات التقاعد والمكافآت للخاضعين لقانون المعاشات رقم (1) لسنة 1984
تعميم بشأن قواعد تحصيل الاشتراكات عن إجازات الوضع والحضانة الواردة بقانون الخدمة المدنية في ظل قانون المعاشات