موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   01/12/2007 قانون السير والمرور الجديد يردع المتهورين

دار الخليج - السبت  1/12/2007م

 صدر في أغسطس ويطبق في فبراير
قانون السير والمرور الجديد يردع المتهورين

شكل القرار الجديد المتعلق بالقضايا المرورية وتغليظ العقوبة على من يقود سيارته وهو ثمل أو حتى يشرع في قيادتها، حالة من الجدل لدى المعنيين، وعبر عدد من المتصلين ب”الخليج” عن قلقهم من القرار مؤكدين ان العقوبة كبيرة، خاصة ان القرار جاء بشكل عام دون تحديد نسبة الكحول أو كمية الكحول التي يتناولها الشخص.
وفي مقابل ذلك رحبت أوساط كثيرة بالقرار، وقالت انه رادع لكل من يستهتر بحياة الناس، لأن قائد المركبة الثمل (قنبلة موقوتة) يشكل خطورة كبيرة على الآخرين، وقد يحول رحلة استجمام لدى أسرة إلى كارثة حقيقية، والشواهد على ذلك كثيرة، ليس آخرها هجوم سائق ثمل على رصيف ودهسه لشخص كان يمارس الرياضة ما أدى إلى وفاته.
القرار الجديد الوارد في تعديل قانون السير والمرور الذي اصدره صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله ورد في المادة 49 من القانون الجديد التي تنص على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة وما في حكمها.
اما الجرائم الأخرى التي يعاقب عليها بنفس العقوبة حسب التعديل الجديد فهي اصطناع أو تقليد لوحة أرقام أو استعمال أرقام مصطنعة أو مقلدة، تشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوحة أرقام مع استعمالها فيما أعدت من اجله، استعمال، أو السماح للغير باستعمال، لوحة أرقام وهو عالم بطمسها أو تشويهها أو تغييرها، نقل لوحة أرقام من مركبة إلى مركبة أخرى دون موافقة سلطة الترخيص، عدم الوقوف دون عذر مقبول عند وقوع حادث مروري منه أو عليه نتجت عنه إصابات في الأشخاص.
ومدة الحبس التي ينص عليها القانون وحسب ما وردت في المادة 69 من قانون العقوبات الاتحادي لا يقل حدها الادنى عن شهر ولا تزيد في حدها الاقصى على 3 سنوات.
 حوادث بشعة
وقال جاسم محمد إبراهيم، قاضي في محكمة المرور في دبي، ان تشديد العقوبات على هذه الفئة من السائقين جاءت في وقتها نظراً لبشاعة الحوادث التي يرتكبونها والتأثيرات الناتجة عن هذه الحوادث، مشيراً إلى ان قانون العقوبات اعتبر هذه الفئة مجرمي الطريق حسب ما جاء في نص المادتين 342 و343 اللتين تشيران إلى ارتكاب الجاني لفعلته وهو تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث.
وأضاف ان من يقودون سياراتهم وهم تحت تأثير الكحول يشكلون خطرا على انفسهم وعلى الآخرين، مشيراً إلى ان خطورة هؤلاء الأشخاص تبقى طيلة فترة بقائهم على الطريق وقد تزول إذا ما غادروها، وتكمن هذه الخطورة في احتمالية قطع الإشارة الحمراء في أي وقت أو القيادة بتهور وسرعة زائدة دون الأخذ بظروف الطريق ودون احترام للآخرين أو الخوف من إلحاق الأذى بهم.
 أضرار جسيمة
وقال رئيس نيابة السير والمرور في دبي صلاح بوفروشة ان تغليظ العقوبة على السائق الثمل جاء نتيجة لكثرة الحوادث التي يرتكبها السائقون وهم تحت تأثير المشروبات الكحولية، وجسامة الأضرار الناتجة عنها.
وأوضح أن نيابة السير والمرور في دبي دأبت ومنذ فترة على المطالبة بتشديد العقوبات على بعض أنواع الحوادث والمخالفات، خاصة تلك التي تنتج عنها أضرار جسيمة، تطال سائق السيارة ومستخدمي الطريق الذين لم يعودوا يشعرون بالأمن نتيجة وجود فئة لا تحترم حقوق الآخرين.
وذكر أن نظام النقاط السوداء جيد لأن السائق سيبدأ يشعر بالخطر كلما ارتكب حادثاً، وسيعرف أنواع الحوادث التي تسفر عن تسجيل نقاط سوداء عليه وتلك التي ستؤدي إلى سحب رخصة القيادة منه، وسيؤدي تطبيق هذا النظام إلى فتح أشبه ما يكون بالسجل للسائقين المتهورين. داعياً إلى تبني حملة توعية بالنظام الجديد.
وأضاف: يشكل قانون السير والمرور الجديد رادعا كبيرا للسائقين المتهورين الذين لا يبالون بأرواحهم أو بأرواح وممتلكات الآخرين، مشيراً إلى ان نيابة دبي بدأت فعلاً بالمطالبة بإنزال أقصى عقوبة على المتهورين تمهيدا لتطبيق القانون.
وبلغ عدد قضايا القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية في العام 2006 نحو 937 قضية، وبلاغ عددها منذ بداية العام الجاري وحتى 29 نوفمبر/تشرين الاول 2007 نحو 955 قضية، وهو ما يشكل زيادة ملحوظة عن العام الماضي.
وبلغ اجمالي القضايا الواردة إلى نيابة السير والمرور منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 4333 قضية، ما يعني ان نسبة قضايا القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية 20 في المائة، وهو ما يعتبر مؤشراً خطيراً.
 توعية
وفي نفس الإطار التوعوي وقعت النيابة العامة في دبي وكليات التقنية العليا للبنين بدبي مذكرة تفاهم حول ترسيخ مفهوم الثقافة القانونية المرورية للطلبة المستجدين بكليات التقنية بدءاً من العام الدراسي الحالي لتدريس مناهج الثقافة القانونية، التي قال عنها النائب العام في دبي عصام الحميدان انها جاءت تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، الخاصة بتكثيف التوعية المرورية على مستوى الإمارة لتشمل أكبر عدد من فئات المجتمع وشرائحه وذلك للعمل على الحد من الحوادث المرورية وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية وموضحا في الوقت ذاته أن توقيع المذكرة يأتي انطلاقا من استشعار النيابة العامة بدبي بمسؤولياتها تجاه المجتمع وتطبيقاً لإحدى بنود خطتها الاستراتيجية التي تقضي بتفعيل الشراكة المجتمعية إلى أقصى حدودها والنزول إلى أوساط المجتمع عبر جميع الوسائل المتاحة وخصوصا المؤسسات التعليمية التي تضم في جنباتها شريحة كبيرة من الطلاب.
وقال ان تنامي الحوادث المرورية في الإمارة وتزايدها بوتيرة ملاحظة استدعى وجود النيابة العامة وتنظيمها لحملات توعية مرورية اضطلعت نيابة السير والمرور بتنظيمها عبر خطة منظمة تشمل المدارس والجامعات استشعارا منها بإيصال رؤية النيابة ورسالتها السامية للحفاظ على فلذات أكبادنا ممثلة في طلبة المدارس والجامعات.
يذكر ان القانون الجديد رقم 12 لسنة 2007 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في 19 أغسطس/آب الماضي وصادق عليه حكام الامارات، جاء معدلا للقانون الرقم 21 لسنة ،1995 وسيطبق بعد 6 شهور من نشره بالجريدة الرسمية.

قانون السير والمرور
قانون اتحادي في شأن السير والمرور
قانون اتحادي في شأن الهجرة والإقامة
قانون بتعديل بعض أحكام قانون السير والمرور
قانون في شأن تعديل بعض أحكام قانون السير والمرور

أحكام دبي   محكمة التمييز بدبي   تمييز مدني (حقوق)   م   مرور

أخذ المشرع بنظام التأمين الإجباري على المركبات الميكانيكية ومنها السيارات لمصلحة الغير، م (26) ق 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور و م (148) من لائحته التنفيذية - مؤدى ذلك - للمضرور من استعمال تلك المركبات حقًا ذاتيًا مباشرًا قبل المؤمن لديه على هذه المركبات مصدره القانون يستأديه عما لحقه من ضرر جسماني أو مادي.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين بالتعويض المستحق للمضرور عما لحقه من أضرار بدنية ومادية (وعدم أخذه بما ورد في وثيقة التأمين من إعفاء شركة التأمين من دفع أي تعويض إذا كان قائد السيارة المتسبب في الحادث يقودها وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية) - صحيح.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

ترخيص السيارة - وجوب تقديم طلب من مالكها - إثبات الملكية - لا يقبل فيه إلا عقد الشراء الصادر من المالك الأصلي أو وكيله - وجوب تأكد مشتري السيارة من صفة البائع له وأنه المالك لها أو وكيله بموجب توكيل رسمي.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ

مجرد تسجيل السيارة العمومية بإدارة المرور باسم المواطن طبقًا للقانون - لا يدل بذاته على ملكيته لها.
راجع الحكم  تفاصيل المبدأ