موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   11/11/2007 مشروع قانون المسؤولية الطبية أمام المجلس الوطني

الإتحاد - الأحد غرة ذي القعدة 1428هـ - 11 نوفمبر 2007 - العدد 11816

يناقشه في دور انعقاده الثاني
مشروع قانون المسؤولية الطبية أمام المجلس الوطني
حظر مزاولة المهنة دون التأمين ومهلة لتسوية الأوضاع

- كتب - أمجد الحياري :
ينظر المجلس الوطني الاتحادي في دور انعقاده الثاني في الفصل التشريعي الرابع عشر والذي ينتظر مرسوما بانعقاده من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' إلى مشروع قانون اتحادي بشأن المسؤولية الطبية والذي تسلمته أمانة المجلس مؤخرا واحيل إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل للبدء في مناقشته.
ويشتمل مشروع القانون على 35 مادة وتسري أحكامه على كل من يمارس إحدى المهن الطبية أو المهن المرتبطة بها والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، فيما دعا المجلس الخبراء والمهتمين إلى المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم حيال مواد مشروع القانون، وذلك عبر نشر المشروع على موقع المجلس على الانترنت من خلال نافذة شارك برأيك التي تهدف إلى التفاعل مع المعنيين للمناقشة وتبادل الآراء والاستفادة من المقترحات.
ويشدد مشروع القانون على التزام القواعد والنظم والاجرءات الخاصة بممارسة المهن الطبية وتأدية الواجبات المهنية وفقا للأصول العلمية المتعارف عليها. ففي فصله الأول استعرض مشروع القانون المسوؤلية الطبية فيما تناول فصله الثاني تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وفصله الثالث التحقيق مع ممارسي المهنة. أما الفصل الرابع فينظم التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية، في حين يحدد الفصل الخامس العقوبات.
وفيما يلي أبرز مواد مشروع القانون :
المسؤولية الطبية
وبموجب مشروع القانون فإنه تسري أحكام هذا القانون على كل من يزاول المهنة في الدولة، وتأدية واجبات عمله وفقاً للأصول العلمية المتعارف عليها وبما يحقق العناية اللازمة للمريض مع عدم استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة. وأداء الواجب الطبي بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة وأن يلتزم بالقواعد والنظم والإجراءات الخاصة بممارسة المهنة.
الجراحة
وحسب المادة السابعة فإنه فيما عدا الحالات الطارئة التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة المريض أوالجنين لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة أن يكون الطبيب الذي يجري الجراحة مؤهلاً لإجرائها، وأن تجرى الجراحة في منشأة صحية مهيأة .وأن تجرى الفحوصات والتحاليل المختبرية اللازمة والموافقة الكتابية من المريض إن كان كامل الأهلية أو من أحد أقاربة وذلك بعد تبصيره بالآثار والمضاعفات الطبية المحتملة التي قد تترتب على الجراحة ويعتبر أهلاً للموافقة كل من أتم الثامنة عشرة سنة ميلادية.
أما المادة الثامنة فقد أكدت أنه لا يجوز إخراج المريض من المنشآة الصحية التي يتلقى فيها العلاج إلا اذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك.
الخطأ الطبي
وعرفت المادة الرابعة عشرة الخطأ الطبي بالخطأ الذي يرجع إلى الجهل بأمور فنية يفترض في كل من يمارس المهنة الإلمام بها أو كان هذا الخطأ راجعاً إلى الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة.وأكدت أنه لا تقوم المسؤولية الطبية في الحالات الآتية: اذا كان الضرر قد وقع بسبب رفض المريض للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسؤولين عن علاجه أو كان نتيجة لسبب خارجي أو بسبب فعل المريض نفسه واذا اتبع الطبيب أسلوباً طبياً معيناً في العلاج مخالفاً لغيره في ذات الاختصاص ما دام أسلوب العلاج الذي اتبعه متفقاً مع الأصول الطبية المتعارف عليها. وكذلك في حالة حدوث الآثار والمضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية وغير الناجمة عن الخطأ الطبي.
اللجنة العليا
بموجب المادة الخامسة عشرة فإنه تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة طبية فنية دائمة تسمى ''اللجنة العليا للمسؤولية الطبية'' بناء على عرض الوزير على أن تضم أطباء استشاريين من الجهات الآتية:وزارة الصحة، دائرة الطب الشرعي بوزارة العدل، هيئة الصحة - أبوظبي، دائرة الصحة والخدمات الطبية بحكومة دبي، كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات ممن يحمل لقب أستاذ، مديرية الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ادارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، جمعية الإمارات الطبية، القطاع الطبي الخاص.
ولمجلس الوزراء إضافة أي جهات طبية أخرى إلى عضوية اللجنة.
النيابة والمحكمة
وحسب المادة السادسة عشرة فإنه للنيابة العامة وللمحكمة المختصة أن تطلب من اللجنة تقريراً عن وجود الخطأ الطبي من عدمه مع بيان سببه والأضرار المترتبة عليه إن وجدت وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وأي أمور أخرى تراها الجهة الطالبة، وتبدي اللجنة الرأي الفني في جميع القضايا المحالة إليها من الجهة الطالبة والمتعلقة بمخاطر المهنة والخطأ الطبي وتتولى اللجنة كذلك دراسة التقارير والشكاوى المتعلقة بالممارسات الطبية والتي تحال إليها من الوزير.
وفي المادة السابعة عشرة فإن اللجنة تضع تقريراً في كل قضية تعرض عليها بناء على ما ثبت لديها من فحص الحالة المعروضة وللجنة أن تدعو للحضور من ترى ضرورة مناقشته كما يحق للجنة تكليف من يلزم بأن يقدم إليها ما ترى ضرورة الاطلاع عليه من الوثائق والمستندات. ويجوز لها تشكيل لجان فرعية تخصصية من بين أعضائها أو من غيرهم لإبداء الرأي الفني في مسألة معينة.
أما المادة الثامنة عشرة نصت على أنه على اللجنة إعداد تقريرها بشأن القضية أو الموضوع المعروض عليها وإحالته إلى الجهة المحالة منها القضية.وبموجب المادة التاسعة عشرة تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه للنظر فيما يُحال إيها من قضايا ولايكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتناولت المواد 20 و21 و22 أعضاء اللجنة والأحكام الخاصة بالخبراء وحضور جلسات اللجنة.
التوقيف والحبس
ونصت المادة الثالثة والعشرون على ان ''لا يجوز توقيف الأطباء أو حبسهم احتياطياً أثناء التحقيق في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي، ومع ذلك يجوز توقيفهم أو حبسهم احتياطياً اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك بناء على أمر النائب العام''.
التأمين
حظرت المادة الرابعة والعشرون مزاولة المهنة بالدولة دون التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية لدى احدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة. وتتحمل المنشأة الصحية التي تستقبل طبيباً زائراً مسؤولية التعويض عن خطئه الطبي في مواجهة المضرور، ويتعين على الجهات الخاضعة لأحكام هذه المادة أن توفق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ سريان أحكام القانون. وحسب المادة الخامسة والعشرين فإنه يلتزم صاحب المنشأة بالتأمين على مزاولي المهنة العاملين لديه عن مسؤولية الأخطاء الطبية وبموجب المادة السادسة والعشرين تحل شركات التأمين حلولاً قانونياً محل المنشآت الصحية والأشخاص المؤمن عليهم في حقوقهم والتزاماتهم.
إبلاغ المريض بخطورة مرضه
يتعين إبلاغ المريض بطبيعة مرضه ودرجة خطورته إلا اذا اقتضت مصلحته غير ذلك أو لم تكن حالته النفسية تسمح بإبلاغه ويتعين إبلاغ ذوي المريض في حالتين: الأولى اذا كان عديم الأهلية أو ناقصها، والثانية اذا كانت حالته الصحية لا تسمح بإبلاغه شخصياً وتعذر الحصول على موافقته لإبلاغ ذويه.وحظرت المادة ''''5 من القانون على الطبيب معالجة المريض دون رضاه فيما عدا الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً طارئاً ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب أو كان مرضه معدياً أو مهدداً للصحة أو السلامة العامة. كما حظرت استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في علاج المريض، ووصف أي علاج قبل إجراء الكشف السريري على المريض.
وإفشاء أسرار المريض التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها سواء كان المريض قد عهد إليه بهذا السر أوائتمنه عليه أو كان الطبيب اطلع عليه بنفسه، ولا يسري هذا الحظر في أي من الأحوال الآتية:
اذا كان إفشاء السر بناء على طلب المريض، اذا كان إفشاء السر لمصلحة الزوج أو الزوجة وأبلغ شخصياً لأي منهما، اذا كان الغرض من إفشاء السر منع وقوع جريمة ويكون الإفشاء في هذه الحالة للسلطة الرسمية المختصة فقط، اذا كان الطبيب مكلفاً من إحدى شركات التأمين على الحياة بالكشف على عملاء الشركة ويكون إفشاء السر في هذه الحالة لشركة التأمين المعنية فقط، وبالقدر اللازم لعملية التأمين،اذا كان الطبيب مكلفاً من سلطة قضائية أو سلطة تحقيق رسمية بالدولة باعتباره خبيراً.
العقوبات
حددت المادة السابعة والعشرون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لاتقل عن 100,000 مائة ألف درهم ولا تزيد على 200,000 مائتي ألف درهم كل من يخالف أي حكم من أحكام المادتين 10 و12 من القانون.
وحسب المادة الثامنة والعشرين فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على 50,000 ألفا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم أي من المادة 11 والبند 1 من المادة 13 من هذا القانون.
أما المادة التاسعة والعشرون فنصت ''فإنه مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من يخالف حكم المادة 9 من هذا القانون''.
وفي المادة الثلاثين لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
إنهاء الحياة والاستنساخ ممنوع
شددت المادة التاسعة على أنه لا يجوز إنهاء حياة المريض أياً كان السبب، ولو بناء على طلبه أو طلب وليه أو وصيه.
وحظرت المادة العاشرة إجراء عمليات استنساخ الكائنات البشرية، كما يحظر إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشري.وأكدت المادة الحادية عشرة أنه لا يجوز تركيب الأعضاء الاصطناعية في جسم المريض إلا بعد التأكد من ملاءمتها للمريض وعدم إضرارها به وبعد تهيئة جسمه لتقبلها.
التلقيح الاصطناعي
حسب المادة الثانية عشرة فإنه لا يجوز تلقيح المرأة اصطناعياً أو زرع جنين في رحمها إلا من الزوجين وبناءً على موافقتهما على ذلك كتابة وبشرط أن يكون ذلك أثناء قيام الزواج الشرعي بينهما.
وأشارت المادة الثالثة عشرة إلى أنه لا يجوز القيام بأي عمل أو تدخل بقصد تنظيم النسل إلا بناء على طلب أو بموافقة الزوجين، كما لا يجوز القيام بأي عمل أو تدخل بقصد قطع التناسل للمرأة إلا بناءً على رأي لجنة طبية متخصصة لا تقل عن ثلاثة أطباء بأن في الحمل أو الولادة خطراً محققاً على حياة الأم وبعد موافقة كتابية من الزوجة وإخطار الزوج.
الإجهاض
لا يجوز للطبيب أن يجري أي عملية إجهاض أو أن يصف أي شيء من شأنه إجهاض امرأة، على أنه اذا كان في استمرار الحمل خطر على حياة الحامل فيجوز إجراء عملية الإجهاض في هذه الحالة بالشروط الآتية:
أن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة وموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض.و يحرر محضر بتقرير السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين على أن توقع عليه الحامل وزوجها أو وليها في حال تعذر الحصول على موافقتها ولا تشترط موافقة الزوج في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلاً جراحياً فورياً.
يتعين إبلاغ المريض بطبيعة مرضه ودرجة خطورته إلا اذا اقتضت مصلحته غير ذلك أو لم تكن حالته النفسية تسمح بإبلاغه ويتعين إبلاغ ذوي المريض في حالتين: الأولى اذا كان عديم الأهلية أو ناقصها، والثانية اذا كانت حالته الصحية لا تسمح بإبلاغه شخصياً وتعذر الحصول على موافقته لإبلاغ ذويه.وحظرت المادة ''''5 من القانون على الطبيب معالجة المريض دون رضاه فيما عدا الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً طارئاً ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب أو كان مرضه معدياً أو مهدداً للصحة أو السلامة العامة. كما حظرت استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في علاج المريض، ووصف أي علاج قبل إجراء الكشف السريري على المريض.
وإفشاء أسرار المريض التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة أو بسببها سواء كان المريض قد عهد إليه بهذا السر أوائتمنه عليه أو كان الطبيب اطلع عليه بنفسه، ولا يسري هذا الحظر في أي من الأحوال الآتية:
اذا كان إفشاء السر بناء على طلب المريض، اذا كان إفشاء السر لمصلحة الزوج أو الزوجة وأبلغ شخصياً لأي منهما، اذا كان الغرض من إفشاء السر منع وقوع جريمة ويكون الإفشاء في هذه الحالة للسلطة الرسمية المختصة فقط، اذا كان الطبيب مكلفاً من إحدى شركات التأمين على الحياة بالكشف على عملاء الشركة ويكون إفشاء السر في هذه الحالة لشركة التأمين المعنية فقط، وبالقدر اللازم لعملية التأمين،اذا كان الطبيب مكلفاً من سلطة قضائية أو سلطة تحقيق رسمية بالدولة باعتباره خبيراً.

قانون مزاولة مهنة الطب
قرار بشأن تجديد تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري
قانون اتحادي في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية
قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي في شأن مزاولة مهنة الطب البشري
قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري
قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975م في شأن مزاولة مهنة الطب البشرى
مرسوم بتشكيل مجلس إدارة دائرة الصحة والخدمات الطبية
قرار وزاري بشأن رسم مزاولة المهن الطبية لغير الأطباء والصيادلة
قرار وزاري في شأن نظام مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية في القطاع الخاص
قرار وزاري بشأن تسجيل وإشهار الجمعية التعاونية للعاملين بدائرة الصحة والخدمات الطبية بدبي
قرار مجلس الوزراء في شأن أسعار الخدمات الصحية ورسوم الشهادات والتقارير الصحية ورسوم تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري ومهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية
قرار بتعديل بعض أحكام قرار في شأن رسوم تراخيص المنشآت الصحية الخاصة وتراخيص مزاولة مهنة الطب البشري (الأسنان) والتخصصات الفنية الصحية
قرار مجلس الوزراء بتعديل قرار مجلس الوزراء في شأن أسعار الخدمات الصحية والرسوم والشهادات والتقارير الصحية ورسوم تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري ومهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية

صحة دبي تطبق نظام الخدمة الذاتية لموظفيها
تشديد العقوبات في مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة
الصحة تراجع قانوني مزاولة مهنة الطب والمنشآت الصحية الخاصة
الانتهاء من وضع التعديلات المقترحة على قانون مزاولة مهنة الطب البشري