موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   18/10/2006 العمل بالقانون الاتحادي بشأن الدفاع المدني يبدأ غداً

جريدة دار الخليج - الأربعاء 18/ 10/ 2006م

العمل بالقانون الاتحادي بشأن الدفاع المدني يبدأ غداً

يبدأ يوم غد الخميس، العمل في القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 2006 في شأن الدفاع المدني الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” في التاسع من يوليو/تموز الماضي.
ويقضي القانون بأن يشكل مجلس برئاسة وزير الداخلية ومن ابرز اختصاصاته المشاركة في رسم السياسة العامة للدفاع المدني واعتماد الخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدفاع المدني ومتابعتها وتحديد مهام ومسؤوليات الجهات المعنية فيما يتعلق بأعمال الدفاع المدني ورفع التوصية لصاحب السمو رئيس الدولة بشأن الاعلان عن وجود كارثة.
ونص على تشكيل لجنة محلية للدفاع المدني في كل امارة ومنطقة وحدد اختصاصاتها.
وتناول تدابير الدفاع المدني والامور المتعلقة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى والنظام المالي.
كما نص على أن يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية جدولاً للرسوم التي يتم تحصيلها من المنتفعين بخدمات الدفاع المدني، وجدولا للغرامات التي تفرض على مخالفة احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
وتضمن القانون عقوبات بالحبس أو الغرامة على من يخالف أحكامه.
وفي ما يلي ابرز نصوص القانون: عقوبات بالحبس والغرامة على مخالفي أحكام القانون مادة (2): الجهاز هيئة مدنية نظامية تتبع الوزارة، يناط بها اتخاذ جميع الإجراءات ومباشرة الأعمال الكفيلة بحماية الأرواح والممتلكات ومصادر الثروة الوطنية في أوقات السلم والحرب ضد المخاطر والكوارث. وتسري على العاملين العسكريين فيه القوانين المنظمة لقوة الشرطة والأمن، أما العاملون المدنيون فيه فتسري في شأنهم القوانين المنظمة للخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية.
ويرأس الوزير الجهاز، ويكون له حق الإشراف عليه ورقابة سير العمل فيه.
الباب الثاني: تكوين جهاز الدفاع المدني مادة (3): يتكون الجهاز من: أولاً: المجلس، ثانياً: الإدارة العامة والإدارات الفرعية، ثالثاً: اللجان المحلية للدفاع المدني، رابعاً: المتطوعون.
أولاً: المجلس
مادة (4): 1- يشكل المجلس من: الوزير رئيساً، الوكيل عضواً، وكيل وزارة التربية والتعليم عضواً، وكيل وزارة الأشغال العامة عضواً، وكيل وزارة الطاقة - قطاع الكهرباء والماء عضواً، وكيل وزارة العمل عضواً، وكيل وزارة المالية والصناعة عضواً، وكيل وزارة الصحة عضواً، وكيل وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع عضواً، وكيل وزارة البيئة والمياه عضواً، وكيل وزارة الاقتصاد عضواً، ممثل عن القيادة العامة للقوات المسلحة عضواً، ممثل عن الهيئة الوطنية للمواصلات عضواً، الأمين العام للبلديات بالدولة عضواً، المدير العام للهيئة الاتحادية للبيئة عضواً، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر عضواً، مدير عام الدفاع المدني عضواً.
2- يحل الوكيل محل الرئيس في حالة غيابه.
مادة (5): 1- يجتمع المجلس مرة واحدة كل ستة أشهر في السنة على الاقل بناء على دعوة من رئيسه ويجوز للمجلس في حالة الضرورة الاجتماع بطلب من الرئيس أو أغلبية أعضاء المجلس، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
2- للمجلس الحق في الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين دون ان يكون لأي منهم حق التصويت.
مادة (6): تكون للمجلس أمانة عامة تتولى تنظيم الأعمال الإدارية والفنية، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومهامها قرار من الرئيس.
مادة (7): يختص المجلس بما يأتي: المشاركة في رسم السياسة العامة للدفاع المدني، اعتماد الخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدفاع المدني ومتابعتها، تحديد مهام ومسؤوليات الجهات المعنية فيما يتعلق بأعمال الدفاع المدني، اعتماد شروط ومواصفات إنشاء المخابئ العامة والخاصة، تحديد المدن والمناطق التي تطبق فيها كل أو بعض تدابير الدفاع المدني، وتقرير أولوية التنفيذ أثناء الطوارئ، الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للإدارة العامة قبل رفعه للوزارة للاعتماد، التعاون والتنسيق مع ادارات المناطق الحرة في الدولة بشأن اشتراطات الأمن والسلامة فيها، رفع التوصية لرئيس الدولة بشأن الإعلان عن وجود كارثة، اتخاذ القرارات المناسبة في شأن المخاطر المحتملة وكيفية مواجهتها على ضوء النتائج والمقترحات المرفوعة إليه من اللجنة المحلية للدفاع المدني، أية اختصاصات أخرى يكلف بها من مجلس الوزراء وتدخل في أهداف واختصاصات الدفاع المدني.
ثانياً: الإدارة العامة والإدارات الفرعية مادة (8): تكون الإدارة العامة والإدارات الفرعية مسؤولة عن مباشرة الإجراءات والأعمال المنصوص عليها في هذا القانون، وتنفيذ تدابير الدفاع المدني واتخاذ جميع الطرق الوقائية والاحترازية الكفيلة بتلافي الأخطار أو إزالة آثارها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
وتباشر على وجه الخصوص ما يأتي:
اقتراح السياسة العامة للدفاع المدني، إعداد الخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذ سياسة الدفاع المدني ومتابعتها، وضع شروط ومواصفات المخابئ العامة والخاصة، أية اختصاصات اخرى تكلف بها من قبل المجلس وتدخل في اختصاص الدفاع المدني.
ثالثاً: اللجان المحلية للدفاع المدني مادة (9): تشكل لجنة محلية للدفاع المدني في كل إمارة أو منطقة على النحو الآتي: ممثل الحاكم رئيساً، مدير عام الشرطة عضواً، مدير ادارة الدفاع المدني عضواً، مدير عام البلدية عضواً، مدير المنطقة الطبية عضواً، مدير المنطقة التعليمية عضواً، مدير مكتب العمل عضواً، مدير المنطقة المحددة في وزارة الطاقة/قطاع الكهرباء والماء عضواً، مدير هيئة الكهرباء والمياه في الإمارة المعنية عضواً، مدير المنطقة الزراعية بوزارة البيئة والمياه عضواً، مدير مكتب وزارة الأشغال العامة عضواً، ممثل عن الشركات والمؤسسات المعنية بالاتصالات عضواً، مدير فرع مؤسسة الإمارات للاتصالات عضواً، ممثل عن القيادة العامة للقوات المسلحة عضواً، مدير مكتب وزارة الاقتصاد عضواً، مدير فرع الهلال الأحمر عضواً.
ويحل مدير عام الشرطة بالإمارة أو المنطقة محل رئيس اللجنة في حالة غيابه.
مادة (10): تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بناء على دعوة من رئيسها وذلك في المكان الذي يحدده، وفي حالة الضرورة يكون انعقادها في موقع الكارثة إن أمكن ذلك، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، ويتولى أحد ضباط الدفاع المدني أمانة سر هذه اللجنة.
وللجنة ان تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين دون ان يكون لأي منهم حق التصويت.
مادة (11): تختص اللجنة المحلية للدفاع المدني بما يأتي:
تنفيذ خطط ومشروعات الدفاع المدني، القيام بصفة دورية بدراسة المخاطر المحتملة، ووضع المقترحات عن كيفية مواجهتها، ورفع نتائج هذه الدراسة والمقترحات للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، اتخاذ جميع الأعمال والتدابير والإجراءات الضرورية لتحقيق أغراض الدفاع المدني، العمل على توعية أفراد المجتمع وحثهم وتشجيعهم على التطوع في اعمال الدفاع المدني، إدارة غرف ومراكز العمليات لمتابعة سير الأحداث في حالات الكوارث والإشراف على التدابير والإجراءات المتخذة في هذه الحالات.
الباب الثالث: تدابير الدفاع المدني مادة (12): تشمل تدابير الدفاع المدني بصفة خاصة ما يأتي: دراسة المخاطر والكوارث المحتملة واعداد الخطط اللازمة لإدارتها، إعداد برامج الوقاية من المخاطر والكوارث المحتملة والاشتراطات الخاصة بها، إعداد الخطط اللازمة لإدارة المخاطر والكوارث وقت الطوارئ، إنشاء وتجهيز غرف ومراكز ادارة الطوارئ، وضع نظام إنذار عام للسكان ضد المخاطر المحتملة، إعداد خطط إخلاء السكان في الظروف التي تستدعي ذلك، إنشاء المخابئ العامة والإشراف على إعداد المخابئ الخاصة بالأبنية والعمارات السكنية والمؤسسات وأماكن الإيواء وتوفير الرعاية الطبية والاجتماعية للمتضررين، إعداد وتجهيز المعدات والآليات والاجهزة والادوات اللازمة لأعمال الدفاع المدني، تشكيل الفرق اللازمة للقيام بأعمال المواجهة والإغاثة في المناطق المتضررة، إعداد برامج التدريب والتجارب الوهمية المشتركة لأفراد الدفاع المدني والمتطوعين والمدنيين، إعداد برامج التوعية وإعلام السكان بالواجبات اللازمة أثناء المخاطر، مراقبة أخطار التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في اوقات السلم والحرب، واتخاذ إجراءات المواجهة اللازمة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، تنسيق التعاون المتبادل بين امارات الدولة فيما يتعلق بشؤون الدفاع المدني، إنشاء مراكز الدعم والمساندة وتحديد اختصاصاتها لتعزيز خدمات الدفاع المدني على المستوى الوطني والاقليمي والدولي، ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء، الإسهام في إعادة الحياة الطبيعية الى مناطق الكوارث وإعادة تسيير خدمات المرافق العامة والخاصة المتضررة.
مادة (13): يصدر الرئيس بناء على اقتراح المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ تدابير الدفاع المدني والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الجهات المعنية.
مادة (14): يجوز للرئيس في احوال الطوارئ والكوارث والمخاطر إصدار قرارات بالاستيلاء على عقارات ومنقولات الغير ووسائل النقل وغيرها وذلك بالقدر اللازم لتنفيذ اجراءات وأعمال الدفاع المدني، على ان يكون الاستيلاء بصفة مؤقتة ومقابل تعويض عادل.
مادة (15): لأغراض تنفيذ عمليات الدفاع المدني، يكون للإدارة العامة والإدارات الفرعية حق الانتفاع بالعقارات والمنشآت مقابل تعويض عادل في حالة حدوث أضرار نتيجة استعمال هذا الحق، ولا يجوز لمالك العقار والمنشأة أو شاغلهما أو المنتفع بهما أو حائزهما ان يقوم بأي عمل يخالف ذلك.
الباب الرابع: التعاون والتنسيق مادة (16): يتم التنسيق بين الجهاز والقوات المسلحة بقرارات يصدرها الوزير بالاتفاق مع وزير الدفاع وذلك في الموضوعات الآتية:
واجبات القوات المسلحة في تبليغ الإنذار، أسس التعاون بين القوات المسلحة والدفاع المدني، تحديد المعلومات والبيانات الإحصائية التي تقدمها القوات المسلحة وكيفية تقديمها في حالات الحرب، تنفيذ عمليات وتعليمات الدفاع المدني في معسكرات ووحدات القوات المسلحة.
مادة (17): تعمل الادارة العامة والإدارات الفرعية مع الجهات المعنية على إعداد وتنسيق الخدمات الطبية، والاجتماعية، والهندسية، والإدارية، والتعليمية، وخدمات الشرطة، والقوات المسلحة، وغيرها من الخدمات اللازمة لمواجهة المخاطر المحتملة.
مادة (18): تقوم الادارة العامة والإدارات الفرعية بالتنسيق فيما بينها وبين الجهات التي لديها اجهزة داخلية للأمن والسلامة وبصفة خاصة شركات النفط والمطارات وغيرها، وذلك لتنظيم طرق تقديم المساندة من الدفاع المدني الى هذه الجهات عند الطلب.
مادة (19): على جميع الجهات المعنية تزويد الإدارة العامة واللجان المحلية بكل ما تطلبه من معلومات أو بيانات أو خدمات لتنفيذ اعمال وتدابير الدفاع المدني.
مادة (20): على الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ان تعين أو تكلف من ذوي الاختصاص والخبرة من يكون مسؤولا عن كل ما يتعلق بتنفيذ اشتراطات الوقاية من الحريق والسلامة داخل منشآتها، ووضع وتنفيذ الخطط الداخلية لمواجهة المخاطر المحتملة داخل المنشأة وإخلاء شاغليها بالتعاون والتنسيق مع الادارة العامة والإدارات الفرعية.
مادة (21): على الجهات المختصة إصدار التراخيص لأي عقار أو منشأة عدم إصدار هذه التراخيص قبل تقديم ذوي الشأن شهادة رسمية صادرة من إدارة الدفاع المدني المختصة تفيد باستيفاء العقار أو المنشأة لاشتراطات الوقاية والسلامة.
الباب الخامس: النظام المالي مادة (22): تتحمل الدولة نفقات تنفيذ تدابير الدفاع المدني وخططه ومشروعاته، ويخصص لذلك اعتماد مالي في الميزانية العامة للدولة باسم جهاز الدفاع المدني.
ويجوز للوزير الصرف من هذا الاعتماد في أحوال الطوارئ والكوارث.
مادة (23): تقوم الدولة بتقديم تعويض عادل لكل من لحقه ضرر نتيجة تجارب أو أعمال الدفاع المدني على ان يتقدم المتضرر للمطالبة بالتعويض عن الضرر خلال ستين يوما من تاريخ وقوعه، ما لم يكن عدم المطالبة خلال المدة المذكورة راجعاً الى سبب خارج عن ارادته.
وتشكل بقرار من الرئيس لجنة من ذوي الخبرة للنظر في طلبات التعويض، وعلى اللجنة البت في هذه الطلبات خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمها.
ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار اللجنة امام المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بقرارها وذلك دون الإخلال بالأحكام الخاصة بالمسؤولية المدنية في قانون المعاملات المدنية.
مادة (24): يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير جدولاً للرسوم التي يتم تحصيلها من المنتفعين بخدمات الدفاع المدني وجدولاً للغرامات التي تفرض على مخالفة احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
مادة (25): على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة المعنية بعد التشاور مع الادارة العامة ان ترصد ضمن ميزانيتها السنوية الاعتمادات المالية اللازمة تحت بند “الدفاع المدني”، وذلك لتنفيذ التدابير الموكول اليها تنفيذها ضمن نطاق واجباتها أو خدماتها.
مادة (26): في أحوال الطوارئ والكوارث، يجوز تأمين احتياجات الدفاع المدني عن طريق الشراء بالأمر المباشر دون اللجوء الى نظام المناقصات.
مادة (27): تعفى الآليات والمعدات والاجهزة والادوات المستوردة للإدارة العامة والإدارات الفرعية من أية ضرائب أو رسوم جمركية.
مادة (28): يجوز للإدارة العامة بعد موافقة الوزير قبول التبرعات والهبات لأعمال الدفاع المدني على ألا تكون مقيدة بأي شرط.
الباب السادس: العقوبات مادة (29): يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة المقررة وفقا للجدول الذي يصدره مجلس الوزراء.
وفي أحوال الكوارث تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (30): يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون كل من ارتكب فعلاً أو تركاً متعمداً، يكون من شأنه ان يسبب تعطيلاً أو وقفاً للآلات والتجهيزات التي يجري تركيبها لأغراض الدفاع المدني.
وفي غير حالات العمد يُلزم الفاعل بقيمة ما أتلفه من آلات وتجهيزات أو بنفقات إعادة تركيبها. مادة (31): لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
الباب السابع: أحكام ختامية مادة (32): في احوال الكوارث يعتبر كل شخص في الدولة مسؤولاً عن تقديم المساعدة الممكنة للدفاع المدني، وذلك في حدود ما يطلب منه.
مادة (33): يجوز للوزير في احوال الكوارث إلزام بعض الجهات وكذلك اصحاب بعض المهن أو الحرف الخاصة بتواجد العاملين وانتظام العمل بها، ضماناً لاستمرار الحياة الطبيعية.
مادة (34): يكون لضباط وصف ضباط وأفراد الدفاع المدني صفة الضبطية القضائية في تطبيق احكام هذا القانون.
مادة (35): يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
مادة (36): يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع احكام هذا القانون، كما يلغى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1979 المشار اليه.
ويستمر العمل بالانظمة واللوائح والقرارات المنفذة والمكملة له في ما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، وذلك الى حين صدور الأنظمة واللوائح والقرارات التي تحل محلها.


قانون في شأن الدفاع المدني
قرار مجلس الوزراء في شأن رسوم خدمات الدفاع المدني
قرار وزاري بشأن لائحة الدراسة والتدريب بمعهد الدفاع المدني
قرار وزاري بشأن استحداث مراكز بالإدارة العامة للدفاع المدني
قرار بشأن لائحة المخالفات والجزاءات للدارسين بمعهد الدفاع المدني
قرار وزاري في شأن لفت نظر وإنذار المنشآت الخاضعة لقانون الدفاع المدني
قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1979م في شأن الدفاع المدني
قرار وزاري بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري في شأن لفت نظر وإنذار المنشآت الخاضعة لقانون الدفاع المدني