موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   26/03/2012 «داخلية الوطني» تستكمل مناقشة مشروع قانون عمال الخدمة المساعدة

جريدة الاتحاد - الأتنين 26 مارس 2012

«داخلية الوطني» تستكمل مناقشة مشروع قانون عمال الخدمة المساعدة

 استكملت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها التاسع أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن “عمال الخدمة المساعدة”، المحال للجنة من المجلس في الجلسة السادسة المنعقدة بتاريخ 21 فبراير الماضي.
واستعرضت اللجنة، خلال اجتماعها برئاسة الدكتور عبدالله حمد الشامسي، مواد مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم علاقة عمال الخدمة المساعدة بأصحاب الأعمال، وعلاقة هاتين الفئتين بمكاتب التوسط، وناقشت اللجنة أيضاً الجدول المقارن لمشروع القانون.
يهدف مشروع قانون “عمال الخدمة المساعدة” إلى سن تشريع خاص ينظم الموضوعات كافة والإجراءات المتعلقة بعمال الخدمة المساعدة من حيث تحديد أنواع هذه الفئة، إلى جانب بيان الشروط الواجب توافرها فيهم، مع بيان حقوقهم وواجباتهم وإجراءات استقدامهم والشروط المفروضة على مكاتب التوسط بشأن استقدامهم وواجبات صاحب العمل والالتزامات المفروضة عليه.
ويتكون مشروع القانون الاتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة من 38 مادة قانونية، أبرزها التعريفات والمواد التي تنظم الأحكام الخاصة بمكاتب “التوسط”، وهي المكاتب التي تعمل في مجال استقدام العمالة من حيث شروط مزاولة هذه المهنة وكذلك الالتزامات والشروط الواقعة على عاتقها، إضافة إلى الأحكام الخاصة بعقد العمل من حيث الشروط الشكلية والموضوعية الواجب توافرها في العقد.
وحدد مشروع القانون 17 مهنة تسري عليها أحكام هذا المشروع، وهي الخادم وإمام المسجد والبحار والحارس والراعي والسائق الخاص والسايس والصقار والعامل ومدبرة المنزل والمدرب والمدرس الخاص ومربية الأطفال والمزارع والممرض الخاص والمندوب الخاص والمهندس الزراعي. ونظمت مواد مشروع القانون موضوع دعوى المطالبة بالحقوق وفترة الاختبار بالنسبة للعمال والأثر المترتب عليها، مثل رد المبالغ لصاحب العمل عند عدم رغبة العامل في العمل والأحكام الخاصة بالأجر الشامل والأحكام الخاصة بالعمل من حيث أنواع الإجازات الممنوحة للعامل وشروط استحقاها.
كما تناولت مواد مشروع القانون التزامات صاحب العمل والتزامات العامل، ونظمت حكم تغيب العامل عن العمل وشروط ومعايير الصحة والسلامة المهنية والضبطية القضائية وأحكام النزاعات المتعلقة بعقد العمل وتسويته والجهة القضائية المختصة وأسباب انتهاء وفسخ العقد، فضلاً عن تنظيم مكافأة نهاية الخدمة والأحكام الخاصة بالأجر عند رفع دعوى قضائية ضد العامل، وما يتعلق بها من إجراءات، مثل التحقيق والحبس الاحتياطي وحالتي الإدانة أو البراءة، وغيرها من الأحكام الخاصة بالعقوبات.
حضر الاجتماع يعقوب علي النقبي مقرر اللجنة والدكتورة أمل القبيسي وعبيد حسن بن ركاض وأحمد محمد الشامسي والدكتورة منى البحر وسعيد ناصر الخاطري أعضاء اللجنة، وعفراء البسطي عضو المجلس الوطني الاتحادي.


القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل 
قرار وزاري رقم (37) لسنة 1982 في شأن مستويات العناية الطبية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها لعماله 
قرار وزاري رقم (36) لسنة 1980 في شأن تحديد أوجه صرف الفروق المالية التي يعود نفعها على صاحب العمل من جراء الحرمان من الترقية أو الحرمان من العلاوة أو تأجيلها 
نقل الكفالة مشروط بموافقة الكفيل إذا أوفى صاحب العمل بالتزاماته القانونية 
وزارة العمل تذكّر بالحقوق المتبادلة بين العامل وصاحب العمل