موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   03/07/2007 قانون بإنشاء مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الخيرية

البيان - الثلاثاء 3 يوليو 2007 ، 18 جمادي الآخرة 1428 هـ ـ العدد 9876 السنة الثامنة والعشرون

قانون بإنشاء مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الخيرية

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قانونا بإنشاء مؤسسة «خليفة بن زايد للأعمال الخيرية» تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف وتعمل في مجال البر ومساعدة الفقراء وطلاب العلم وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والدينية ويكون المقر الرئيسي للمؤسسة مدينة أبوظبي ولمجلس الأمناء إنشاء فروع لها داخل وخارج الإمارة. وحدد القانون أهداف المؤسسة بتقديم وإيصال المساعدات بجميع أنواعها للمحتاجين والمتضررين وذوي الاحتياجات الخاصة ونشر الخير وزيادة الوعي بالتكافل الاجتماعي بين الناس وسد حاجة فئة منهم وإعفافهم عن السؤال وبناء وصيانة المساجد ودور العلم وبناء دور رعاية للأيتام وكفالتهم وبناء المستشفيات والمراكز الطبية الخيرية ومساعدة المرضى وتقديم المنح والمساعدات الدراسية للطلبة المتفوقين وطباعة المصاحف والكتب العلمية المفيدة في كافة المجالات والمساعدة في أداء مناسك الحج والعمرة بالإضافة إلى أية اختصاصات أخرى تتفق مع أهداف المؤسسة ويوافق عليها مجلس أمناء المؤسسة. ونص القانون على ان يشكل مجلس أمناء للمؤسسة بمرسوم أميري برئاسة حاكم أبوظبي وعضوية عدد من الأعضاء لا يزيد عددهم على أحد عشر عضوا ولا يقل عن سبعة أعضاء بما فيهم نائب الرئيس والمدير التنفيذي للمؤسسة وتكون مدة عضوية المجلس خمسة أعوام قابلة للتجديد. كما نص القانون على تشكيل لجنة مؤقتة بقرار من وزير شؤون الرئاسة أو من يفوضه للقيام بوضع هذا القانون موضع التنفيذ وإعداد اللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذه. وفيما يلي نص القانون:
قانون رقم (20) لسنة 2007 في شأن إنشاء مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الخيرية نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي، ـ بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. ـ وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. ـ وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. أصدرنا القانون الآتي:
 تعاريف
- مادة (1) يقصد بالألفاظ والعبارات التالية في تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الإمارة: إمارة أبوظبي المؤسسة: مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الخيرية المجلس: مجلس أمناء المؤسسة. الرئيس: رئيس مجلس الأمناء. نائب الرئيس: نائب رئيس مجلس الأمناء. الفصل الأول الإنشاء والمقر والأهداف
- مادة (2) تنشأ في الإمارة «مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الخيرية»، وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف، وتعمل في مجال البر ومساعدة الفقراء وطلاب العلم وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والدينية.
- مادة (3) يكون المقر الرئيسي للمؤسسة مدينة أبوظبي، ولمجلس الأمناء إنشاء فروع لها داخل وخارج الإمارة.
- مادة (4) تهدف المؤسسة من خلال نشاطها، وبالتنسيق مع الهيئات الأخرى التي تمارس نشاطاً مماثلاً إلى تحقيق الآتي: 1 ـ تقديم وإيصال المساعدات بجميع أنواعها للمحتاجين والمتضررين وذوي الاحتياجات الخاصة. 2 ـ نشر الخير وزيادة الوعي بالتكافل الاجتماعي بين الناس، وسد حاجة فئة منهم وعفهم عن السؤال. 3 ـ بناء وصيانة المساجد ودور العلم. 4 ـ بناء دور رعاية للأيتام وكفالتهم. 5 ـ بناء المستشفيات والمراكز الطبية الخيرية ومساعدة المرضى. 6 ـ تقديم المنح والمساعدات الدراسية للطلبة المتفوقين. 7 ـ طباعة المصاحف والكتب العلمية المفيدة في كافة المجالات. 8 ـ المساعدة في أداء مناسك الحج والعمرة. 9 ـ أية اختصاصات أخرى تتفق مع أهداف المؤسسة، ويوافق عليها المجلس. الفصل الثاني إدارة المؤسسة
- مادة (5) 1 ـ يشكل مجلس أمناء للمؤسسة بمرسوم أميري برئاسة حاكم أبوظبي، وعضوية عدد من الأعضاء لا يزيد عددهم على أحد عشر عضواً، ولا يقل عن سبعة أعضاء بما فيهم نائب الرئيس والمدير التنفيذي للمؤسسة، ويتم اختيارهم من بين المشهود لهم بالعلم والمعرفة والصلاح والتقوى وحب الخير. 2 ـ تكون مدة عضوية المجلس خمسة أعوام قابلة للتجديد. 3 ـ يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه. 4 ـ يصدر المجلس النظام الداخلي الخاص به.
- مادة (6) يمارس المجلس الاختصاصات اللازمة لضمان قيام المؤسسة بتحقيق أهدافها على الوجه الكامل، وله على وجه الخصوص ما يأتي: 1ـ رسم السياسة العامة للمؤسسة واعتماد الخطط اللازمة لإدارة واستثمار أموالها. 2ـ إصدار النظام الأساسي للمؤسسة والهيكل التنظيمي ولائحة الموارد البشرية وجميع اللوائح التنظيمية والإدارية والمالية. 3ـ تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة. 4ـ الموافقة على الموازنة السنوية للمؤسسة وحساباتها الختامية. 5ـ تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم. 6ـ أية اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من الرئيس.
- مادة (7) المدير التنفيذي للمؤسسة هو الممثل القانوني لها والمسؤول عن إدارتها والمنفذ لسياستها، وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين المعمول بها وقرارات المجلس، وعليه بوجه خاص القيام بما يلي: 1ـ اقتراح خطط العمل وآليات تنفيذها، والمشروعات والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك. 2ـ تسيير العمل في المؤسسة والإشراف عليه طبقا للوائح والنظم المطبقة. 3ـ إعداد مشروعي الموازنة السنوية والحساب الختامي للمؤسسة ورفعهما إلى المجلس للموافقة. 4ـ تمثيل المؤسسة لدى الجهات الحكومية والقضائية والمؤسسات والهيئات والجهات المعنية الأخرى. 5ـ إعداد مشروعات اللوائح المالية والإدارية اللازمة لتنظيم سير العمل بالمؤسسة واللوائح المنظمة للموارد البشرية وبرامج التدريب ورفعها إلى المجلس. 6ـ الصرف من الميزانية المعتمدة وفقا للوائح المالية والإدارية المعتمدة بالمؤسسة. 7ـ إعداد تقارير دورية عن سير العمل بالمؤسسة وعرضها على المجلس. 8ـ أية اختصاصات أخرى يقررها المجلس أو الرئيس. الفصل الثالث الشؤون المالية
- مادة (8) تكون للمؤسسة موازنة سنوية مستقلة، يتم الصرف منها وفقا للقواعد الواردة في اللائحة المالية والمحاسبية النافذة.
- مادة (9) تتكون إيرادات المؤسسة من الموارد الآتية: 1ـ ما تخصصه حكومة أبوظبي لها سنويا. 2ـ التبرعات والهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف. 3ـ إيرادات أموال المؤسسة الثابتة والمنقولة وعوائد استثمارها. 4ـ الوفر المحقق في ميزانية المؤسسة عن السنوات السابقة. 5ـ أية ايرادات أخرى تتفق مع أهداف المؤسسة ويقبلها المجلس.
- مادة (10) تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ إنشاء المؤسسة وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة التالية.
- مادة (11) تعفى أموال وممتلكات المؤسسة المملوكة لها كلياً أو جزئياً ومشترياتها من الضرائب والرسوم المحلية.
- مادة (12) يكون للمؤسسة مدقق حسابات أو أكثر يعينه المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد على أن يكون من المدققين الحسابيين المعتمدين، على أن يحدد قرار التعيين مكافآته.
- مادة (13) على مدقق الحسابات التدقيق على حسابات المؤسسة الخاصة بالسنة المالية التي عين لها، وله في سبيل أداء مهمته حق الاطلاع في أي وقت على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات وطلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله كذلك أن يحقق موجودات المؤسسة والتزاماتها، والمعوقات التي يراها داخل المؤسسة وأسبابها وطرق حلها. ـ على مدقق الحسابات أن يقدم تقريراً بنتيجة تدقيقه لحسابات المؤسسة إلى المجلس خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية. الفصل الرابع أحكام عامة
 - مادة (14) تشكل لجنة مؤقتة بقرار من وزير شؤون الرئاسة أو من يفوضه للقيام بوضع هذا القانون موضع التنفيذ، وإعداد اللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، واختيار أصلح العناصر البشرية اللازمة لذلك.
- مادة (15) يلغى كل حكم أو نص يخالف أحكام هذا القانون.
 - مادة (16) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. 

وام

قانون بإنشاء دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
قانون بتنظيم أعمال مجلس رعاية العمل الديني والخيري
قرار وزاري بشأن النظام الأساسي النموذجي لصناديق التكافل الاجتماعي