موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   24/06/2007 إعفاء العمال المخالفين المتقدمين لنقل الكفالة من الرسوم وشرط الاقامة

البيان - الأحد 24 يونيو 2007 ، 9 جمادي الآخرة 1428 هـ ـ العدد 9867 السنة الثامنة والعشرون

إعفاء العمال المخالفين المتقدمين لنقل الكفالة من الرسوم وشرط الاقامة

قررت وزارة العمل إعفاء العمال المتقدمين لنقل كفالتهم خلال مهلة تسوية الأوضاع التي تنتهي أول سبتمبر المقبل تنفيذا لقرار مجلس الوزراء من رسوم الاستثناء من شرط المدة المقررة لنقل الكفالة ورسوم تأخير إصدار بطاقة العمل أو عدم تجديدها ودون تحديد فئات معينة.  كما استثنت الوزارة وفقا لقرار أصدره معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل، العمال المتقدمين لنقل الكفالة من شرط أن يكون للعامل بطاقة عمل وإقامة ساريتي المفعول، وشرط المدة الزمنية المطلوبة لنقل الكفالة، وكذلك شرط عدد مرات نقل الكفالة. وجاء بالقرار أنه يجوز للوزارة دون الرجوع أو أخذ موافقة الكفيل، نقل أي عامل مخالف في حالة التأكد عن طريق التفتيش العمالي أن المنشأة المكفول عليها العامل مغلقة وغير قائمة. ويتولى مدير إدارة تراخيص العمل ومدراء المكاتب اعتماد طلبات نقل الكفالة. ونص القرار على أن تكون مدة صلاحية موافقة الوزارة على طلبات نقل كفالة العمال المخالفين لمدة 15 يوما من تاريخ الموافقة المبدئية، أو إذا ما كانت بطاقة العمل منتهية، أو تقل صلاحيتها عن 60 يوما، وفيما عدا ذلك تكون مدة الصلاحية شهرين. وأوضح حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد أن القرار يأتي في إطار إجراءات تعديل أوضاع المخالفين وتصحيح أوضاع المنشآت تنفيذا لقرار المهلة الذي أصدره مجلس الوزراء والهدف منه مساعدة وتشجيع العمال والمنشآت المخالفة على تسوية الأوضاع وضبط سوق العمل وتنقيته من المخالفات، ولذلك قررت الوزارة رفع جميع القيود من أجل ذلك سواء كانت في الرسوم والغرامات أو المدة الزمنية. وشدد بن ديماس أن موافقة أصحاب العمل شرط أساسي لتمرير حالات نقل الكفالة «حتى لايساء استخدام تسهيلات فترة المهلة من قبل بعض العمال للخروج من عملهم دون مبرر والاستثناء الوحيد فقط هو أن تكون المنشآة مغلقة». وحول أوضاع بعض العمالة التي يتعنت صاحب العمل في تعديل أوضاعهم سواء بالغاء بطاقة العمل أو بنقل الكفالة ولاتربطهم به علاقة عمل في الوقت الراهن فيما يسمى بالوضع المعلق أوضح وكيل الوزارة المساعد أن المعيار هنا هو مدى استمرارية علاقة العمل فاذا كانت العلاقة مستمرة فلابد من موافقة صاحب العمل، أما في حالة انتفاء تلك العلاقة فان عدم موافقة صاحب العمل على تسوية وضع العامل وتحديد موقفه بالنقل أو الالغاء سيعرضه للمساءلة القانونية، حيث لايجوز إبقاء العامل دون منحه مستحقاته وتسوية وضعه. ودعا بن ديماس أصحاب المنشآت إلى المبادرة بتسوية أوضاع العمالة المخالفة لديها أو الذين يتركون العمالة تعمل لدى الغير وإلا فالعقوبات ستكون مشددة بعد انتهاء المهلة. ودعا العمال أيضا الذين تنطبق عليهم هذه الحالة إلى مراجعة الوزارة خلال فترة المهلة لبحث وضعه وفقا للقانون وإذا ما ألغي بطاقة عمله إلغاء عاديا فيكون من حقه التقدم للحصول على تصريح عمل جديد دون شرط المغادرة أو الحرمان لمدة 6 شهور. بلاغات الهروب وفي سياق متصل أصدرمعالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل قرارا بشأن بلاغات الهروب حيث أعفى القرار المنشآت من رسوم عدم استصدار بطاقة العمل أو عدم تجديدها عند قيد بلاغ الهروب أثناء مهلة التسوية على أن يتم سداد الضمان البنكي حسب الاجراء المتبع. ونص القرار أن يتم سحب بلاغ الهروب المقيد ضد العامل مهما كانت مدة البلاغ بشرط موافقة صاحب العمل دون أن يتم الحظر على منشآته ودون فرض الرسم البالغ 10 ألاف درهم. ويتم الالغاء للعامل في هذه الحالة إلغاء عاديا أو رجوع العلاقة العمالية بينهما بعودة العامل للعمل. وفي حالة إذا كان طلب سحب بلاغ الهروب مقدما من العامل فانه يجوز للوزارة ودون الرجوع للكفيل أو أخذ موافقته الموافقة على سحب البلاغ، وذلك في حالات بلاغ الهروب الصوري أو الكيدي أو حالات عدم توافر شروط صحة بلاغ الهروب ويتم الالغاء للعامل في هذه الحالة الغاء عاديا دون أن يتم الحظر على منشآت صاحب العمل ودون فرض رسم 10 آلاف درهم عليه. وفي السياق أوضح حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد أن القرار يعتبر دعوة لأصحاب العمل بتعديل أوضاع منشآتهم وعليهم التحري والبحث عن العمالة الهاربة والتقدم للوزارة بالبلاغ في حالة فشلهم في ذلك مع تقديم الضمان البنكي، إلا أنه لفت إلى أن ذلك ليس دعوة للتقدم ببلاغات الهروب دون التأكد منها. وأشار إلى أن العمال الذين لايستطيعون الوصول الى كفلائهم فان الوزارة ستقوم بالغاء بلاغ الهروب ويصبح من حق العامل التقدم للحصول على تصريح عمل جديد دون شرط الحرمان.

دبي ـ عادل السنهوري

قانون اتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل
قرار في شأن دمج الرسوم والغرامات المعمول بها في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م في شأن تنظيم علاقات العمل
قرار وزاري بشأن إصدار اللائحة النموذجية للجزاءات التي يسترشد بها أصحاب العمل في وضع لوائح الجزاءات الخاصة بمنشآتهم