موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   23/06/2007 أكاديمية شرطة دبي تناقش رسالة ماجستير حول الإكراه وأثره في الدليل الجنائي

الإتحاد - السبت 8 جمادي الاخرة 1428هـ - 23 يونيو 2007م  العدد  11675 

أكاديمية شرطة دبي تناقش رسالة ماجستير حول الإكراه وأثره في الدليل الجنائي  

- دبي - الاتحاد:
حصل الباحث عبد الغني قاسم مثنى الشعيبي على درجة الماجستير بتقدير جيد جداً، عن رسالته بعنوان: ''الإكراه وأثره في الدليل الجنائي - في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والقانونين الوضعيين اليمني والإماراتي''، التي ناقشها في أكاديمية شرطة دبي، بحضور الأستاذ الدكتور فايز نعيم رضوان عميد كلية القانون وعلوم الشرطة بالأكاديمية، وعدد من الضباط·
واستعرض الباحث خلال مناقشة الرسالة، أمام لجنة متخصصة، حقيقة الإكراه وأنواعه وشروطه، وتناول أهم ضمانات صدور الاعتراف عن إرادة حرة وأهم وسائل قهر الإرادة التقليدية، وأثر وسائل التقنية الحديثة على إرادة المستجوب·
وفي الفصل الأخير من رسالته استعرض الباحث الآثار المترتبة على استخدام وسائل الإكراه، وقيمة الدليل المتحصل عليه والجزاءات المترتبة على ذلك·
وأوصى الباحث، بتحرير استخدام الوسائل المستحدثة في التحقيقات الجنائية وتوسيع مفهوم الإكراه ليتسع لكل وسائل قهر الإرادة، والتأثير على الشخص والتعسف وغيرها، والتي تهدد كرامة المتهم وحقوقه الأساسية في الدفاع عن نفسه، كالتحليل التحذيري والتنويم المغناطيسي وجهاز كشف الكذب وكذلك وسائل الحيلة والخداع بل يمتد إلى وجوب تجريمها باعتباره من صور العدوان على الحرية الفردية والكرامة الإنسانية· كما أوصى بالنص صراحة على حق المتهم في الصمت مع التنبيه إلى هذا الحق دون أن يكون ذلك دليل إدانة للمتهم، والنص صراحة على عدم سقوط الجرائم الماسة بالحرية الشخصية بالتقادم ومن بينها جريمة الإكراه على الاعتراف، وحظر الاستجواب المطول، وتحديد أوقات معينة للاستجواب لا يجوز للمحقق أجراء الاستجواب على خلافها، وأن يحدد النص مدة معينة لا يجوز تجاوزها·
وأوصى بوضع آلية تجعل تلك الضمانات أمراً واقعيا في الممارسة اليومية، ومن خلال إعطاء الاستقلالية التامة لأجهزة السلطة القضائية وتوسيع الرقابة القضائية على جميع الإجراءات، بحيث لا يتم أي إجراء فيه مساس بالحرية للمتهم إلا بموافقة القضاء وتحت إشرافه·
كما طالب الباحث بتفعيل دور منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، والإسراع في ملاحقة مرتكبي مثل هذه الجــــرائم، كـــون الواقع العملي يثبت أنه لا تتم محاسبة مرتكبي مثل هذه الجرائم، وإن تمت فذلك مرتبط بتغيير النظام السياسي القائم في أغلب الأحوال، بالإضافة إلى تفعيل الجزاءات التأديبية لما لها من تأثير ملموس وسريع ولما لها من تأثير على القائمين بهذه التجاوزات ومستقبلهم المهني·
واقترح الباحث تعديل المادة (166) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، والمادة (242) من قانون العقوبات الإماراتي، وسن القوانين لتسهيل العمل بتقنية البصمة الوراثية ووضع ضوابط محددة سلفاً، تراعي المصالح المتعارضة في هذا الشأن·
ناقشت الرسالة لجنة تحكيم علمية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد عوض بلال أستاذ القانون الجنائي عميد كلية الحقوق في جامعة القاهرة، وعضوية أساتذة من أكاديمية شرطة دبي، الأستاذ الدكتور جودة حسين جهاد رئيس قسم القانون الجنائي، والأستاذ الدكتور علي حمودة أستاذ القانون الجنائي، والقاضي الدكتور نعيم الكثيري أستاذ الفقه الإسلامي سابقاً، القاضي بمحكمة دبي الابتدائية والشرعية·

المحكمة الجنائية الدولية - أركان الجرائم
المحكمة الجنائية الدولية - القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات