موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   03/08/2011 رئيس الدولة يصدر قانون النقل البري

جريدة دار الخليج - الأربعاء 03 أغسطس 2011

رئيس الدولة يصدر قانون النقل البري

أبوظبي “الخليج”:
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2011 في شأن النقل البري، واشتمل على خمسة فصول، تضمنت 40 مادة، حددت شروط منح ترخيص مزاولة نشاط النقل البري، حيث يشترط لمنح الترخيص ان يكون طالب الترخيص مواطناً، وعلى المرخص لهم بالنقل المنتظم للركاب ان يكون لهم وكلاء محليون مرخص لهم في بلد الوصول، لتسهيل إجراءات تنفيذ عمليات نقل الركاب، كما اشتمل القانون على عقوبات تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامات مالية تتراوح ما بين ألفي درهم ومئة ألف درهم، وفقا لنوع المخالفة، وقد نشر القانون في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر يوم 14 يوليو/تموز الماضي .
فقد نص القانون على أنه لا يجوز مزاولة نشاط النقل البري إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة، وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، ويشترط لمنح ترخيص المزاولة أن يكون طالب الترخيص مواطنا، وأن تكون وسيلة النقل البري مجهزة بوسائل السلامة ومستوفية للشروط الفنية كافة التي تحددها اللائحة التنفيذية والتشريعات الأخرى الصادرة في هذا الشأن .
وجاء في القانون انه مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية يجوز إنشاء شركات لمزاولة نشاط النقل البري، ويجب على المرخص له عند تأسيس فرع للشركة، أو المؤسسة المرخص لها بمزاولة نشاط النقل البري في الدولة أن يحصل على ترخيص لهذا الفرع، وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، والترخيص الصادر بموجب أحكام هذا القانون شخصي، ولا يجوز التنازل عنه، أو التصرف فيه إلا بموافقة الهيئة، ويجب على المرخص له في حالة رغبته في التوقف عن مزاولة نشاط النقل البري أن يطلب إلغاء الرخصة، أو وقف العمل بها مؤقتا على النموذج المعد لذلك، وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية . كما نص القانون على أنه يحظر تشغيل أي وسيلة نقل بري بما فيها القاطرة والمقطورة، ما لم يحصل المرخص له على بطاقة تشغيل من الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج بطاقة التشغيل والبيانات التي تشتمل عليها هذه البطاقة ومدة سريانها والشروط المطلوبة لإصدارها وتجديدها، كما تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط الحصول على بدل تالف أو فاقد للترخيص التالف أو المفقود وبطاقة التشغيل التالفة أو المفقودة، ويمنح بدل تالف أو فاقد بعد استيفاء الرسم المقرر، ويجب على المرخص له ان يحتفظ ببطاقة التشغيل في وسيلة النقل البري بصفة دائمة .
وعلى مالك وسيلة النقل البري عند شطبها أو نقل ملكيتها إشعار الهيئة بذلك، لتقوم بإلغاء بطاقة التشغيل الخاصة بها، وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وينشأ بالهيئة سجلات إلكترونية أو ورقية لقيد المرخص لهم بمزاولة نشاط النقل البري ووسائل النقل الخاصة على بطاقات التشغيل، وتحدد اللائحة التنفيذية نماذج وبيانات هذه السجلات واجراءات القيد فيه .
ويحظر على وسيلة النقل البري غير المسجلة في الدولة الدخول إلى أراضي الدولة أو عبور أراضيها فارغة، ما لم تحصل على تصريح مسبق من الهيئة، بالتنسيق مع سلطات الجمارك والسلطة المختصة، كما يحظر على وسيلة النقل البري غير المسجلة في الدولة القيام بعمليات النقل البري داخل أي إمارة أو بين الامارات، كما يحظر عليها التحميل عند مغادرتها الدولة الى غير الدولة المسجلة فيها الا بتصريح خاص وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك بالتنسيق مع سلطات الجمارك والسلطة المختصة .
ونص القانون على أن يلتزم سائقو وسائل النقل البري بما يأتي: حمل الوثائق التي تحددها اللائحة التنفيذية والعبور من المنافذ الرسمية للدولة، والسير في المسارات التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطة المختصة، والتوقف والتجمع في الاماكن المخصصة لذلك والتقيد بأوقات التشغيل التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطة المختصة، وعدم وضع البضائع بالطرق أو بأرصفته .
ويجب أن تكون عمليات النقل الدولي مغطاة بتأمين من بداية الرحلة حتى نهايتها، وتحدد اللائحة التنفيذية أحكام التأمين وشروطة، وعلى المرخص لهم بالنقل المنتظم للركاب أن يكون لهم وكلاء محليون مرخص لهم في بلد الوصول، لتسهيل إجراءات تنفيذ عمليات نقل الركاب، ويلتزم المرخص له ووكيله والناقل بالنقل البري الدولي للركاب بما يلي: اصدار تذكرة سفر لكل راكب يوضح فيها اسم الراكب وعنوانه ورقم هويته أو جواز سفره وجهة سفره واسم الناقل وعنوانه، واصدار بطاقة تسجيل لامتعة الراكب تتضمن عدد وطبيعة الأمتعة المسلمة اليه واسم الراكب وعنوانه واسم الناقل وعنوانه، ويكون الناقل مسؤولا عن سلامة الركاب المنقولين الموجودين داخل مركبته وذلك على النحو الذي تحدده وثيقة التأمين، ويلزم الناقل بدفع التعويض عن ضياع أو تلف أو نقص أو تعيب الأمتعة ويكون التعويض عن قيمة الامتعة وحالتها وقت التسليم بشرط ابلاغ الناقل بذلك واثبات الحالة في محضر رسمي، ويجوز مطالبة الناقل أو ممثله القانوني في مركزه الرئيسي أو وكيله المعتمد في بلد المتعاقد الآخر بالتعويض عن ضياع أو تلف أو نقص أو تعيب الامتعة، وتسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي دعاوي التعويض عن تلف أو ضياع أو نقص أو تعيب الأمتعة في حالة التأخر في ابلاغ الناقل أو وكيله اكثر من ستين يوما من تاريخ محضر اثبات الحالة .
كما نص القانون على أنه يجب أن تكون وسيلة النقل البري الدولي للبضائع مغطاة ببطاقة مرور جمركي، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفي ما يتصل بالضامن واندية السيارات فإنه يحظر على الضامن اصدار بطاقات المرور الجمركي الا بترخيص مسبق من الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات منح الترخيص ومدته وشروط تجديده، ويشترط لمنح ترخيص الضامن ان يكون طالب الترخيص مواطنا، وان يقدم للهيئة الضمان البنكي الذي يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء .
ونص القانون على انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم، ولاتجاوز مائة وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة 14 من هذا القانون مع جواز الحكم بمصادرة وسيلة النقل في حالة العود، ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة الف درهم ولا تجاوز مائتي الف درهم كل من خالف حكم اي من المادتين 26 و27 من هذا القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولاتجاوز خمسة وعشرين الف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم اي من المادتين 7 و18 من هذا القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولاتجاوز مائة الف درهم كل من خالف حكم اي من المواد 2 و10 و19 من هذا القانون مع جواز الحكم بمصادرة وسيلة النقل في حالة العود، ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا تجاوز خمسة آلاف درهم كل من خالف أي حكم آخر من احكام هذا القانون او لائحته التنفيذية .
كما نص القانون على انه تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة الهيئة الوطنية للمواصلات، وبالتنسيق مع وزارة المالية رسوم التراخيص والقيد والشهادات والخدمات التي تقدم وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له .
ونص القانون على جميع الجهات التي تزاول نشاط النقل البري والضامن واندية السيارات في الدولة توفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون، خلال مدة لا تجاوز مائة وثمانين يوما من تاريخ العمل به، ولرئيس المجلس تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة . وينشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره .


مرسوم اتحادي رقم (95) لسنة 2006م بشأن انضمام الدولة للاتفاقيات الدولية في مجال النقل البري الدولي للبضائع والسير والمرور على الطرق
مشروع قانون في شأن النقل البري
مناقشة 19 مادة من قانون النقل البري
دراسة تعديل قوانين النقل البري في أبوظبي
لجنة الوطني تناقش مشروع قانون النقل البري
المجلس الوطني يقر مشروع قانون النقل البري والطرق
اللجنة الوزارية للتشريعات تناقش قانون النقل البري والطرق
الوطنية للمواصلات: قانون النقل البري والطرق يرى النور قريبا
المنصوري يدعو لعقد تحالفات دولية وإقليمية بقطاعي النقل البري والبحري