موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   13/06/2011 النعيمي يصدر القانون المالي لحكومة عجمان

جريدة دار الخليج - الإثنين 13 يونيو 2011

تضمن تطوير دور الرقابة على الموازنات السنوية
النعيمي يصدر القانون المالي لحكومة عجمان

عجمان “الخليج”:
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم عجمان المرسوم الأميري رقم (11) لسنة ،2011 بشأن إصدار القانون المالي لحكومة الإمارة .
وأكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، أنه انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، فإن الحكومة تحرص على تطوير الأداء المالي للجهات الحكومية في الإمارة، وتسعى إلى وضع الأسس المالية الموحدة والمتكاملة على مستوى الحكومة، في ظل أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال .
وأشار إلى أن إصدار هذا القانون، يعد ركيزة مهمة في خطة الحكومة لتطوير التشريعات والنظم والسياسات المالية في الجهات الحكومية في الإمارة، والتي بدورها تؤدي إلى تحسين الإجراءات والممارسات المالية والإدارية في القطاع الحكومي، منوهاً بحرص الحكومة على انسجام وتكامل هذا القانون مع التشريعات المالية المختلفة في الدولة .
أضاف الشيخ أحمد النعيمي أن القانون يراعي تطوير دور الرقابة على تنفيذ الخطط والموازنات السنوية، وإجراءات إنجاز العمليات المالية، وتحسين أنظمة إدارة المخاطر، مشيداً بحرص الحكومة على إيجاد بيئة عمل مهنية متميزة في جميع الدوائر من خلال بناء أنظمة مالية وإدارية وتقنية، وفق أرقى وأفضل السياسات والمعايير والممارسات العالمية .
وبيّنت الأحكام العامة في هذا المرسوم أهداف القانون المالي في وضع قواعد ومعايير الحوكمة والشفافية النموذجية للأداء المؤسسي السليم، المستمد من أفضل الممارسات المطبقة في الدولة، وتحسين أنظمة إدارة المخاطر، وتطوير إجراءات إنجاز العمليات المالية، وبيان كيفية إعداد وتنظيم وإصدار وتنفيذ وإدارة الموازنة العامة، وتوضيح سبل وأساليب الرقابة على الإيرادات والمصروفات والأصول الحكومية وحساباتها المختلفة، وتحديد السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية الواجب اتباعها من الدوائر الحكومية بغرض توحيد وتنظيم المعالجات المحاسبية والمالية للمعاملات الحكومية، في جميع المستويات الإدارية .
وأناط القانون بدائرة الشؤون المالية والإدارية، إدارة أموال الحكومة وحساباتها المصرفية، وأكد ضرورة استخدام النظام الآلي للإدارة المالية، وتطبيقات الحكومة الإلكترونية في العمليات المالية، واستخدام اللغة العربية في إبرام الاتفاقيات والشروط العامة، وتحرير التقارير والبيانات المالية والحسابية والمراسلات المتعلقة بجميع المعاملات المالية الحكومية .
كما أكد القانون ضرورة تفعيل دور الرقابة الداخلية، وإجراءات الضبط الداخلي بالدوائر والمؤسسات والإدارات الحكومية، موضحاً مفهوم الموازنة العامة للحكومة، وما تهدف إليه من تحقيق للسياسة المالية لحكومة الإمارة، بغرض تعزيز التنمية الاقتصادية، والاستقرار المستدام من خلال التوزيع الأمثل والاستخدام الكفء للموارد .
وحدد القانون المبادئ العامة التي يجب على جميع الدوائر الحكومية مراعاتها عند إعداد الموازنة السنوية وتنفيذها، في تقدير جميع الإيرادات الحكومية المتوقع تحصيلها، والمصروفات المتوقع إنفاقها خلال السنة المالية، وفقاً لأهداف وأولويات حكومة الإمارة، والتقيد بالمخصصات المدرجة في الموازنة العامة والأغراض المخصصة لها .
كما تطرق إلى الآلية الواجب مراعاتها من قبل الدوائر الحكومية في إعداد الموازنة العامة، والتعليمات والإجراءات والمواعيد التي تتقيد بها عند إعداد مشروعات موازناتها السنوية، بما في ذلك اعتماد الموازنة العامة للحكومة، من قبل حاكم الإمارة قبل نهاية كل سنة ميلادية .
وأشار إلى أسس تحديد صلاحيات رؤساء ومديري الدوائر الحكومية في ما يتعلق بتنفيذ الموازنة، وتخويل الصلاحيات لشاغلي الوظائف الإشرافية .
كما خول دائرة الشؤون المالية والإدارية بالإمارة صلاحية القيام بمهام الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة، بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية العامة للحكومة والأهداف الرئيسية للدوائر الحكومية، ووفقاً للقوانين والأنظمة السارية في الإمارة .
وفي شأن الإيرادات الحكومية، فإنه لا يجوز فرض أو تعديل أي ضرائب أو رسوم أو غرامات أو عوائد حكومية أخرى إلا بموجب قانون أو مرسوم أو قرار أميري في الإمارة، ونص على أن الإعفاء من سداد الضرائب أو الرسوم أو الغرامات أو العوائد الحكومية الأخرى يكون بقرار من حاكم الإمارة أو من يفوضه بذلك .
وفي جانب المدفوعات أو النفقات العامة أوجب القانون أن تكون النفقات المدفوعة من أي دائرة حكومية مرتبطة بالأهداف الرئيسية لتلك الدائرة . وحدد الأسس والإجراءات الواجب اتباعها من قبل الدوائر الحكومية بشأن إعداد وإقفال حساباتها الختامية وإعداد مشروع الحساب الختامي العام للحكومة .
كما بين القانون كيفية معالجة ديون أو مستحقات الغير لدى الدوائر الحكومية وكيفية معالجة ديون أو مستحقات الدوائر الحكومية لدى الغير .
كما جاء فيه، أن الجهات الحكومية المستقلة تسري في شأن موازناتها السنوية وحساباتها الختامية وإدارتها حساباتها المصرفية جميع الأحكام والقواعد والتعليمات المنظمة لشؤونها المالية وفقاً للتشريع الصادر بإنشائها، وأجاز، عند الضرورة، ووفقاً للاحتياجات الفعلية للجهات المستقلة منحها قروضاً مالية من قبل حكومة الإمارة .
وخول القانون دائرة الشؤون المالية والإدارية بالإمارة بإعداد اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون على أن يشمل جميع الأنظمة المالية الفرعية مثل نظم المناقصات والمزايدات، والإجراءات الواجب اتباعها لشراء السلع والمواد، وتجهيز الخدمات والأعمال والأحكام والشروط الخاصة بتنظيم المستودعات والمخازن الحكومية، ونظام السلف الداخلية المؤقتة والدائمة، وأي نظم مالية أخرى . وأجاز القانون استمرار العمل باللوائح والأنظمة والقواعد والتعاميم المالية المعمول بها حالياً إلى حين صدور اللائحة التنفيذية .
وحدد المرسوم بدء سريان العمل بهذا القانون بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره .


قرار أميري رقم (2) بشأن إعفاء دوائر وإدارات حكومة عجمان من بعض الرسوم المحلية
النعيمي: حكومة عجمان تولي اهتماماً كبيراً بجائزة الأداء المتميز