موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   26/12/2010 «العمل» تشترط للموافقة على انتقال العمال «المستقيلين» من غير المستوفين لـ «شرط العامين» الالتحاق بـواحدة من 1200 مهنة

جريدة الاتحاد - الأحد 26 ديسمبر 2010

ألزمتهم بالحصول على «الثانوية العامة» فما فوق وبأجور محددة
«العمل» تشترط للموافقة على انتقال العمال «المستقيلين» من غير المستوفين لـ «شرط العامين» الالتحاق بـواحدة من 1200 مهنة

أيمن رمانة
اشترطت وزارة العمل لإلغاء ما اصطلح على تسميته حرمان الـ “6 أشهر” عن العمال غير المستوفين لـ”شرط العامين” ممن يتركون العمل من تلقاء أنفسهم الالتحاق بنحو ألف و200 نوع من المهن لدى أصحاب العمل الآخرين الراغبين في الانتقال إليهم، وذلك وفق أجور محددة، فضلاً عن حصولهم على شهادة الثانوية العامة فما فوق، طبقاً لثلاثة مستويات مهارية يتحدد بموجبها التحصيل العلمي.
ويعد التحاق العامل بعمله الجديدة بالاستناد إلى المستويات الثلاثة المذكورة واحداً من بين ثلاث حالات يجوز للوزارة بمقتضاها إصدار التصريح للعامل دون اشتراط “السنتين”.
وتشمل الحالتان الأخريان العمال الذين يخل أصحاب العمل المستخدمين لهم بالتزاماتهم المقررة قانوناً أو العمال الذين لا يكونون سبباً في إنهاء علاقة عملهم، إضافة إلى العمال الذين ينتقلون إلى منشآت أخرى يملكها أو يشارك فيها أصحاب العمل الذين كانوا يعملون لديهم.
كما يعد شرط مضي “العامين” أحد شرطي انتقال العامل إلى صاحب عمل آخر دون التقيد بمدة الـ”ستة أشهر” التي تحسب من تاريخ إصدار البطاقة، حيث يتمثل الشرط الآخر في ضرورة انتهاء علاقة العمل بالاتفاق الطرفين باستثناء حالات إخلال صاحب العمل بالتزاماته والشكاوى المرفوعة من قبل العامل على المنشأة، إضافة إلى حالة قيام صاحب العمل من تلقاء نفسه بإنهاء أو عدم تجديد علاقة العمل ودون تقديم استقالة من العامل، وهي الحالات المجتمعة التي تصدر بموجبها الوزارة تصاريح العمل الجديدة للعمال المعنيين دون موافقة صاحب العمل على إنهاء العلاقة.
وكشف حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل لـ “الاتحاد” أن لدى وزارة العمل خمسة مستويات مهارية تشمل نحو ألفين و210 مهن معتمدة لمنشآت القطاع الخاص المسجلة في الوزارة، من بينها نحو ألف و200 مهنة حددتها الإجراءات الجديدة ضمن المستويات المهارية الثلاثة الأولى والثانية والثالثة، والتي يحق بموجبها للوزارة إصدر التصريح الجديد دون التقيد بالسنتين.
وبحسب السويدي، فإن المستوى المهاري الأول يضم 600 مهنة اختصاصية، يشترط أن يتقاضى شاغلوها أجراً شهرياً لا يقل عن 12 ألف درهم، ولديهم شهادات جامعية كحدٍ أدنى.
ويشترط المستوى المهاري الثاني أن يكون العامل حاصلاً على شهادة فوق الثانوية العامة، ويتقاضى راتباً شهرياً بحد أدنى 7 آلاف درهم نظير عمله في المهن الفنية البالغ عددها نحو 275 مهنة.
ويشمل المستوى المهاري الثالث نحو 325 “مهنة مهارية” يتقاضى شاغلوها من العمال الماهرين 5 آلاف درهم شهرياً حداً أدنى ولديهم شهادة الثانوية العامة كحد أدنى أيضاً. كما يشمل المستوى الرابع 300 مهنة يشغلها العمال محدودو المهارة والمستوى الخامس 710 مهن يوصف شاغلوها بالعمال غير الماهرين، وهما المستويان غير المشمولين بالاستثناء الممنوح للعامل الذي يترك العمل قبل أن يمضي على خدمته عامان.
وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل أن الوزارة لن تصدر تصاريح العمل الجديدة لحالات العمال المستثنيين من “شرط العامين”، إلا في حال توافقت أوضاعهم تماماً مع المتطلبات المنصوص عليها في الإجراءات الجديدة، مؤكداً أن انتقالهم إلى أصحاب عمل آخرين يستند في الأساس إلى إنهاء علاقاتهم التعاقدية مع أصحاب العمل المعنيين.
وقال السويدي إن الاستثناء الممنوح لمستوفي شروط الانتقال من تاركي العمل لا يعفيهم من الالتزام بما نص عليه قانون العمل من حيث إنذار صاحب العمل كتابة برغبتهم في إنهاء العقد غير المحدد المدة قبل ثلاثين يوماً “شهر الإنذار”، موضحاً في المقابل ضرورة التزام العمال من أصحاب العقود محددة المدة بتلك العقود وعدم فسخها إلا بما يتوافق مع نصوصها وبنود القانون ذات العلاقة.
وأوضح في معرض رده على أسئلة “الاتحاد” حول واقع شرط المنافسة في ظل الإجراءات الجديدة “أن سلطة وزارة العمل في منازعات (المنافسة) تنحصر بمجرد محاولة التوفيق بين صاحب العمل والعامل المشتكى ضده، ومن ثم إحالة المنازعة إلى القضاء للبت فيها في حال تعذر التوصل إلى حل ودي بين الطرفين، مجدداً الإشارة إلى أن الشرط المشار إليه يسقط في حال أخل صاحب العمل بالتزاماته المنصوص عليها حيال العامل.
يذكر أن قانون العمل يجيز لصاحب العمل أن يشترط على العامل الذي يعمل في مهنة تسمح له بمعرفة عملاء الأول أو الاطلاع على أسرار عمله ألا يقوم بعد انتهاء العقد بالعمل في المهنة نفسها لدى شركة أخرى منافسة أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له، وذلك بوجود الاتفاق بين الطرفين والذي يستوجب أن يكون مقصوراً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة.
وأكد أن الوزارة ستعمل وفقاً للإجرلاءات الجديدة على “إلغاء تصاريح العمل الجديدة الممنوحة للعمال المنتهية علاقاتهم التعاقدية إذا تبين عدم صحة البيانات المقدمة للوزارة أو عدم استمرار بقاء الشروط والحالات التي منحت بموجبها تلك التصاريح”.
يذكر أن وزارة العمل ستبدأ اعتباراً من مطلع العام المقبل في إصدار بطاقات العمل وفق مدة صلاحيتها الجديدة، والبالغة عامين، غير أن الإجراءات الجديدة لمنح التصاريح والانتقال إلى منشآت أخرى التي ستطبق مع بداية العام المقبل أيضاً تنسحب على جميع العمال من أصحاب بطاقات العمل سارية المفعول والمقدر عددهم بنحو 4 ملايين عامل تستخدمهم نحو 300 ألف منشأة مقيدة لدى الوزارة.


قانون العمل
قانون اتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل
قرار بعدم تجديد بطاقات العمل في القطاع الخاص لمن تجاوز الستين
قرار وزاري في شأن تحديد الرسوم المستحقة على استخراج تأشيرات وبطاقات العمل