موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   10/05/2010 استثناء حالتين من شرط المدة المقررة للموافقة على تصريح «العمل المؤقت»

جريدة الأتحاد - الاثنين 10 مايو 2010

استثناء حالتين من شرط المدة المقررة للموافقة على تصريح «العمل المؤقت»

الاتحاد
أكدت وزارة العمل اعتمادها حالتين يتم بموجبهما استثناء العامل الراغب «بالعمل المؤقت» لدى منشأة أخرى من شرط مضي سنة على عمله لدى كفيله الأصيل وموافقة الأخير على عمله المؤقت لدى غيره. وتتيح الوزارة للعمال الحاصلين على بطاقات عمل وإقامات سارية المفعول العمل لدى غير كفلائهم بموجب تصريح العمل المؤقت لمدة ستة أشهر ولمرتين فقط كل ثلاث سنوات. وبحسب مصدر في الوزارة، فإن الحالتين المشار إليهما تشملان عدم قيام صاحب العمل بسداد أجور العامل لمدة شهرين أو أكثر وذلك بناء على تقرير تصدره إدارتا التفتيش وعلاقات العمل بالوزارة بينما تتمثل الحالة الأخرى بوجود قضية عمالية للعامل الراغب بالعمل المؤقت بحيث تكون محالة من قبل الوزارة. وأشار إلى ضرورة أن تتوافق مهنة العامل مع طبيعة عمل ونشاط المنشأة التي سيعمل لديها وذلك للتأكد من أن علاقة العمل بين الطرفين حقيقية وليست وهمية. وأكد سهولة إنجاز طلبات «تصريح العمل المؤقت» موضحاً سرعة إجراءات الوزارة الداخلية ذات العلاقة بالتدقيق في الطلبات الواردة إليها للتأكد من استيفائها للشروط المطلوبة.


قانون العمل
قرار بشأن مدة صلاحية تصاريح العمل
تزايد حالات العمل لدى الغير دون الحصول على تصريح العمل المؤقت
تنظيم تصاريح العمل المؤقت للعمال المحالة قضاياهم إلى المحكمة المختصة
«العمل» تعدل نظام تصاريح العمل المؤقت بمنع تلقي الطلبات غير المستوفية
500 درهم رسم إلغاء تصريح العمل المؤقت غير المستخدم لأكثر من 3 أشهر