موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   11/04/2007 المجلس الوطني يوافق على مشروع قانون تنظيم الانتفاع بالمساكن الشعبية

دار الخليج - 2007, 04, 11

تؤول ملكيته للمنتفع بعد سنة من تسلمه
المجلس الوطني يوافق على مشروع قانون تنظيم الانتفاع بالمساكن الشعبية

أبوظبي - حسين الصمادي:
وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الرابعة من دورة انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر أمس برئاسة عبدالعزيز عبدالله الغرير وحضور الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد ود. أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي واللواء سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية ود. عبدالله بالحيف النعيمي وكيل وزارة الأشغال المساعد للشؤون الفنية على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية (الشعبية). 
أضاف المجلس فئة الأرامل والمطلقات والفتاة العزباء التي لا يقل عمرها عن أربعين سنة لمن لهم الحق بالتقدم بطلب الانتفاع بالمسكن الشعبي.
ونص القانون على أن يصدر قرار الانتفاع بالمسكن من اللجنة المختصة باسم رب الأسرة وفي حالة وفاته قبل صدور القرار يصدر باسم ورثته الذين يعولهم ويقضي أن تؤول ملكية المسكن للمنتفع بقرار من وزير الأشغال بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ تسلمه المسكن وتصدر السلطات المعنية في الإمارات سندات التمليك للمنتفعين بناء على القرار المشار إليه.
ولا يجيز للمنتفع أن يتصرف في المسكن بالبيع أو المقايضة أو الهبة كما لا يجوز له إيجاره أو التنازل عنه للغير أو ترتيب أي حق من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية على المسكن لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور سند التمليك واجاز للمنتفع التصرف في المسكن بأي نوع من أنواع التصرف المذكورة بعد انتهاء الخمس سنوات ولا ينفذ إلا بموافقة اللجنة.
ونص على أنه في حالة وفاة المنتفع قبل اكتمال مدة الخمس سنوات يحل ورثته الذين يعولهم محله في تكملة المدة وتؤول إليهم ملكية المسكن متى استوفوا شروط الانتفاع.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور.
وشدد المشروع العقوبات على مخالفي أنظمة السير والمرور. ويحظر القانون على المشاة عبور الطريق إلا من الأماكن المخصصة وكذلك من الطرق التي تزيد السرعة المقررة فيها على ثمانين كيلومتراً في الساعة.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم أو باحدهما كل من اصطنع أو قلد لوحة أرقام أو استعمال لوحة أرقام مصطنعة أو مقلدة، وتشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوحة أرقام مع استعمالها فيما أعدت من أجله، واستعمال أو السماح للغير باستعمال لوحة أرقام وهو عالم بطمسها أو تشويهها أو تغييرها، نقل لوحة أرقام من مركبة إلى أخرى من دون موافقة الترخيص، عدم الوقوف عند عذر مقبول عند وقوع حادث مروري منه أو عليه نتجت عنه إصابات في الأشخاص، قيادة مركبة أو الشروع في قيادتها وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة، تقديم بيان خطي كاذب أو مضلل أو حجب معلومات جوهرية لأجل استصدار ترخيص بمقتضى أحكام هذا القانون.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو باحداهما كل من قاد مركبة حال كونه موقوفاً عن القيادة بأمر المحكمة أو سلطة الترخيص، وكذلك بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو باحداهما كل من قاد مركبة من دون ترخيص قيادة أو برخصة لا تسمح له بقيادة ذات نوع المركبة.
وأقر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية ويجيز المشروع للشركاء في الشركات العائلية المحلية التي تتحول إلى شركة مساهمة عامة أن يحتفظوا بما لا يزيد على 70% من رأسمالها ويطرحوا ما لا يقل عن 30% منه للاكتتاب العام.


قانون اتحادي في شأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الشعبية
قانون بتعديل القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1973م في شأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الشعبية
قرار بشأن تشكيل لجنة لتوزيع المساكن الشعبية
قرار بشأن تشكيل لجنة لمتابعة مشروع المساكن الشعبية
قرار في شأن تشكيل لجنة لتخصيص الأراضي والمساكن الشعبية للمواطنين
قرار في شأن تشكيل لجنة لمتابعة تخصيص الأراضي والمساكن الشعبية للمواطنين
قرار وزاري باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1973 في شأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الشعبية
تحديد شروط التصرف في المساكن الشعبية في أبوظبي والعين و"الغربية"