موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   09/02/2023 3 اشتراطات للراغبين باستقدام العامل الأجنبي

جريدة دار الخليج 18 رجب 1444هـ - 09 فبراير 2023م

3 اشتراطات للراغبين باستقدام العامل الأجنبي

حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 3 اشتراطات على أصحاب الأعمال الراغبين باستقدام العامل الأجنبي من خارج الدولة بموجب تصريح العمل ولنماذج العقود المعتمدة، وذلك بعد تأسيس العمل والحصول على رخصة النشاط المطلوب، ورغبة صاحب العمل في ضم كوادر عمالية إلى كفالة الشركة، ليتمكنوا من مزاولة أعمالهم والمكوث في الدولة، وفقاً لقوانين العمل وقوانين الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.
وأوضحت أن تلك الاشتراطات تشمل بموجب تصريح العمل «التقديم إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين بطلب الحصول على «الكوتة»، وطباعة عرض العمل الذي سيقدمه للعامل، والذي يحتوي على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من الطرفين».
وأضافت أن عرض العمل يكون باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى لغة ثالثة يفهمها العامل، وسيرفق به ملحق متاح على موقع الوزارة الإلكتروني، ويحتوي تفصيلاً شاملاً لبنود قانون تنظيم علاقات العمل، لافتاً إلى أنه تطبق نفس الإجراءات في حال وجود العامل داخل دولة الإمارات، بحيث يتعين أن يتم توقيع العامل على عرض العمل وذلك قبل أن يتقدم صاحب العمل للحصول على الموافقة المبدئية لاستخدام هذا العامل.
وحول التحقق من صحة عروض العمل لتفادي العروض الوهمية، أكدت أنه وفقاً للنظام الحالي لوزارة الموارد البشرية والتوطين، لا تستكمل إجراءات إصدار عقد العمل إلا بوجود عرض عمل سبق وأن تم الاتفاق والتوقيع عليه من قبل العامل وصاحب العمل، ويمكن الاستعلام عن صحة عرض العمل من خلال خدمة الاستعلام الإلكتروني الموجودة على موقع الوزارة.


المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل
مرسوم بقانون اتحادي رقم (29) لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب
قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة
قرار رقم (95) لسنة 2006م بتحصيل رسم على المعاملات التي تتضمن تعديلاً لبيانات تصريح العمل أو عقد العمل أو بطاقة العمل