موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   02/01/2022 بعد ثلاثون عاماً .. قانون حديث للعلامات التجارية يدخل حيز النفاذ اليوم

                        الأحد 28 جمادى الأولى 1443هـ - 2 يناير 2022م

 النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب  

بعد ثلاثون عاماً .. قانون حديث للعلامات التجارية يدخل حيز النفاذ اليوم

في 20 سبتمبر 2021م صدر مرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية والذي نصت المادة الأخيرة منه المادة 61 المتعلقة بالنشر والنفاذ على : يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من 02 يناير 2022م.
وقد تم النشر في الجريدة الرسمية الاتحادية ملحق العدد سبعمائة واثنا عشر  تاريخ 19 صفر 1443هـ - الموافق 26 سبتمبر 2021م . وبحلول اليوم الثاني من يناير 2022م يعتبر قد دخل حيز النفاذ وفق النص المشار له . فما هو هذا المرسوم بقانون وماذا ينجم عن بدء سريانه؟ . إن أول نتائج نفاذه هو تطبيق المادة قبل الأخيرة منه المادة رقم (60 ) المتعلقة بالإلغاءات والتي نصت على:
1
ـ  يلغى القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 بشأن العلامات التجارية وتعديلاته.
2
  ـ يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
3
. يستمر العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المرسوم بقانون جاءت مواده الـ 61 مادة في تسعة فصول انضوت تحتها هذه المواد , بدأ الفصل الأول بالمادة الأولى والتي كالمعتاد كانت للتعريفات ونشير لأبرزها وهو تحديد الجهات المسؤولة سواء الوزارة المعنية بتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون والمختصة به أو الجهة القضائية حال وقوع خلاف فيما يتعلق بموضوع القانون أو مخالفة له فقد ورد من بين التعريفات ما يلي:
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
الوزير: وزير الاقتصاد.
لجنة التظلمات: لجنة تظلمات العلامات التجارية، المشكلة بقرار من الوزير طبقًا لأحكام المادة (14) من هذا المرسوم بقانون.
المحكمة المختصة: المحكمة الاتحادية الاستئنافية.
المحكمة المدنية:         المحكمة الابتدائية الاتحادية أو المحلية بحسب الأحوال.
وضم هذا الفصل حتى المادة الرابعة التي تناولت أحكام تسجيل العلامة التجارية المشهورة , ثم يبدأ الفصل الثاني وموضوعه تسجيل العلامات التجارية وشطبها ويعتبر من أطول فصول التشريع إذا يبلغ عدد مواده ثلث مجمل المواد كلها فقد بدأ بالمادة الخامسة موضوعها سجل العلامات التجارية وانتهى الفصل بالمادة السابعة والعشرين وموضوعها إعادة تسجيل العلامة التجارية , متناولاً فيه ما بين هاتين المادتين كل ما يتعلق بتسجيل العلامة التجارية ومن أبرز مواد هذا الفصل هي المادة (14) المتعلقة بـ لجنة التظلمات إذ نصت على:
1 ـ تنشأ في الوزارة لجنة تسمى "لجنة تظلمات العلامات التجارية" برئاسة أحد القضاة المتخصصين يرشحه وزير العدل وعضوية اثنين من المتخصصين يختارهما الوزير، وتختص هذه اللجنة بالفصل في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من القرارات الصادرة من الوزارة تنفيذًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له
.
2
ـ يصدر الوزير قرارًا بتسمية أعضاء لجنة التظلمات ونظام عملها وإجراءات التظلم أمامها.
كذلك المادة (21)  مدة حماية العلامة التجارية وتمديدها حيث أكد البند الأول منها على أن مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية (10) عشر سنوات تبدأ من تاريخ تقديم الطلب، ولصاحب الحق إذا رغب في تجديد الحماية لمدد مماثلة، أن يقدم طلبًا بتجديد تسجيل العلامة التجارية إلى الوزارة خلال المدد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ثم الفصل الثالث وعنوانه :التنازل وانتقال ملكية العلامة التجارية ورهنها .ويضم المادتين 28 و 29 . ثم الفصل الرابع بعنوان عقود الترخيص باستخدام العلامة التجارية ويضم خمس مواد من المادة الثلاثون وحتى المادة الرابعة والثلاثون أما الفصل الخامس من المرسوم بقانون وعنوانه : العلامات التجارية الجماعية وعلامات المراقبة وعلامات الجمعيات ذات النفع العام والمؤسسات المهنية . ويبدأ بالمادة 35 وانتهى بالمادة 37
الفصل السادس عنوانه:المؤشرات الجغرافية ويبدأ بالمادة (38) حتى المادة (44) التي تناولت سريان الأحكام على المؤشرات الجغرافية .أما الفصل السابع وعنوانه: الإفراج الجمركي فانضوت تحته المواد من ( 45) وحتى المادة (48)
ونصل للفصل الثامن من المرسوم بقانون وعنوان هذا الفصل العقوبات وبدأ بالمادة (49) وانتهى بالمادة (52) , وانتهى المرسوم بقانون بالفصل الأخير منه وهو الفصل التاسع بعنوان الأحكام الختامية .والذي تضمن المادة 60 التي ألغت القانون السابق
القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 بشأن العلامات التجارية .
وعليه منذ اليوم أصبح القانون السابق بشأن العلامات التجارية ملغى , وتطبق بدلاُ منه أحكام القانون الجديد
مرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية

 مرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية