موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   01/01/2022 بقانون واحد يبدأ نفاذه اليوم .. ثمانية تشريعات في إمارة دبي تؤول للإلغاء

 السبت 1 يناير 2021م الموافق 27 جمادى الأولى 1443هـ

النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب

بقانون واحد يبدأ نفاذه اليوم .. ثمانية تشريعات في إمارة دبي تؤول للإلغاء

بتاريخ 14 سبتمبر 2021م الموافق 7 صفر 1443هـ صدر في إمارة دبي  قانون رقم (16) لسنة 2021 بإنشاء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة . جاء في 34 مادة نصت الأخيرة منها على نفاذه والعمل به اعتبارًا من 1 يناير 2022م , وبدخول العام الجديد وحسب نص هذه المادة يصبح القانون المذكور سارياً بكل ما ورد فيه .
 بموجب مادته الثالثة أنشئت سُلطة عامّة، تُسمّى "سُلطة دبي للمناطق الاقتصاديّة المُتكامِلة"، تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة، والاستقلال المالي والإداري، والأهليّة القانونيّة اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتكون مملوكة بالكامل للمُؤسّسة. وقد عرفت المادة الثانية منه العبارات التي سترد في نصوص مواده ومن هذه التعريفات :
المُؤسّسة: مُؤسّسة دبي للاستثمارات الحُكوميّة.
السُّلطة: سُلطة دبي للمناطق الاقتصاديّة المُتكامِلة، المُنشأة بمُوجب هذا القانون.
المناطق الاقتصاديّة المُتكامِلة: وتشمل المنطقة الحُرّة والمنطقة الإداريّة، وغيرها من المناطق الخاضِعة لإشراف السُّلطة وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.
الرئيس : رئيس السُّلطة.
الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للسُّلطة.
مُؤسّسات السُّلطة: الشّركات والمُؤسّسات المملوكة للسُّلطة أو التي تُساهِم فيها.
المُؤسّسات المُرخّصة:وتشمل المُؤسّسات الفرديّة والشّركات بجميع أنواعها، المُرخّص لها بالعمل في المناطق الاقتصاديّة المُتكامِلة بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.
المنطقة الحُرّة: المنطقة الحُرّة المُنشأة ضمن حدود المناطق الاقتصاديّة المُتكامِلة، وفقًا لأحكام هذا القانون.
المنطقة الإداريّة : المنطقة الإداريّة المُنشأة ضمن حدود المناطق الاقتصاديّة المُتكامِلة، وفقًا لأحكام هذا القانون.
وحددت المادة الرابعة نطاق إشراف السُّلطة حيث سيخضع لها كل من:
1 ـ واحة دبي للسيليكون، المُنشأة بمُوجب القانون رقم (16) لسنة 2005 .
2 ـ المنطقة الحُرّة في مطار دبي الدولي، المُنظّمة أحكامها بمُوجب القانون رقم (25) لسنة 2009 ، والأراضي المُلحقة بها بمُوجب المرسوم رقم (32) لسنة 2016.
3
ـ  أي منطقة أو أرض يتم إخضاعها لإشراف السُّلطة بقرار يُصدِرُه الحاكم.
كذلك نص البند ب من المادة أنه تُنشأ ضمن حدود المناطق الاقتصاديّة المُتكامِلة منطِقة حُرّة ومنطِقة إداريّة، يُحدِّد الرئيس موقِعهُما ومساحتهُما وحدودهُما، وتخضع هذه المناطق في الإدارة والتنظيم التشريعي للسُّلطة، على أن يتم نشر قرارات الرئيس الصّادرة في هذا الشأن في الجريدة الرسميّة للحُكومة.
المادة الخامسة من القانون نصت على أهداف السلطة والتي جاءت في 7 بنود من أبرزها الارتقاء بمكانة الإمارة كوجهة إقليميّة وعالميّة في مجال الاستثمار بكافّة أشكاله وأنواعه
.
أما اختصاصاتها فقد جاءت متعددة وفق ما ورد في المادة السادسة منه وذلك كي تتمكن من تحقيق أهدافها . ونصت الفقرة الأخيرة من المادة على لها تولي أي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق تلك الأهداف .
وتدرجت مواد القانون في تبيان كل ما يتعلق بالسلطة . ولكن نتوقف عند المادة الأهم المادة الثالثة والثلاثون مادة الإلغاءات والتي بموجبها آلت ثمانية تشريعات للإلغاء . نورد نص المادة كاملاً :

الإلغاءات
المادة (33)

أ‌-       تُلغى بمُوجب هذا القانون، التشريعات التالية:
1. 
القانون رقم (16) لسنة 2005 بشأن واحة دبي للسيليكون.
2. 
القانون رقم (3) لسنة 2009 بشأن نقل ملكيّة المنطقة الحُرّة في مطار دبي الدولي إلى مُؤسّسة دبي للاستثمارات الحُكوميّة.
3. 
القانون رقم (4) لسنة 2009 بشأن نقل ملكيّة واحة دبي للسيليكون إلى مُؤسّسة دبي للاستثمارات الحُكوميّة.
4. 
القانون رقم (25) لسنة 2009 بشأن المنطقة الحُرّة في مطار دبي الدولي.
5. المرسوم رقم (4) لسنة 2000 بتعيين رئيس سُلطة المنطقة الحُرّة بمطار دبي الدولي.
6. 
المرسوم رقم (30) لسنة 2005 بتعيين رئيس سُلطة واحة دبي للسيليكون.
7. 
المرسوم رقم (31) لسنة 2005 بتعيين نائب رئيس سُلطة واحة دبي للسيليكون.
8. 
المرسوم رقم (32) لسنة 2016 بإلحاق قطعتي أرض بالمنطقة الحُرّة في مطار دبي الدولي.

ب- يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
ج- يستمر العمل بالقرارات واللوائح والأنظِمة الصّادرة تنفيذًا للتشريعات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح والأنظِمة التي تحل محلّها.
وعليه ومنذ اليوم ومع بدء نفاذ  هذا القانون, فقد وقع إلغاء هذه التشريعات . وبانتظار القرارات التنفيذية لهذا القانون والتي منحت المادة 32 منه صلاحية إصدارها إلى رئيس السلطة .

قانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي
قانون رقم (16) لسنة 2021 بإنشاء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة