موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   10/06/2021 نظام اقتسام الوقت في إمارة دبي يدخل حيز النفاذ

 الثلاثاء 29 رمضان 1442هـ الموافق 10 مايو 2021م

النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب

نظام اقتسام الوقت في إمارة دبي يدخل حيز النفاذ

بتاريخ 24 نوفمبر 2020م أصدر سمو حاكم إمارة دبي القانون رقم (14) لسنة 2020م بشأن نظام اقتسام الوقت في إمارة دبي الذي نص على في مادته الأخيرة رقم (39) على العمل به بعد (6) ستّة أشهُر من تاريخ نشره. وقد نشر في الجريدة الرسمية للإمارة في العدد (494) تاريخ 25 ربيع الثاني 1442هـ- الموافق 10 ديسمبر 2020م . مما يعني انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة المذكورة كي يدخل حيز النفاذ بما نصت عليه أحكامه.
بدأ القانون مادته الأولى بتسميته ثم حددت المادة الثانية تعريف المصطلحات التي سترد فيه وشملت تعريف تسعة عشر مصطلحاَ, أبرزها التعريفان السادس والثاني عشر المتعلقان بكل من عقد اقتسام الوقت و نظام اقتسام الوقت حيث ورد فيهما :
ـ عقد اقتسام الوقت: عقد يتم من خلاله بيع الحِصّة الزمنيّة لقاء بدل مالي معلوم، تلتزم المُنشأة بمُوجبِه بتمكين المُستفيد من الانتفاع بوحدة الإقامة المُحدّدة في العقد خلال الحِصّة الزمنيّة.
ـ نظام اقتسام الوقت: نظام يمنح المُستفيد أي من الحُقوق التالية:
1. حق الانتفاع بوحدة الإقامة خلال الحِصّة الزمنيّة وفقاً للشُّروط المُتّفق عليها في عقد اقتسام الوقت.
2. حق الانتفاع بوحدة الإقامة عن طريق استخدام أو مُبادلة النّقاط خلال المُدّة المُحدّدة في عقد النّقاط ووفقاً للشُّروط المُتّفق عليها.
وأوضحت المادة الثالثة نطاق تطبيق القانون أنه يطبق على:
1 ـ جميع الأفراد والجهات التي تُزاول النّشاط في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها
مركز دبي المالي العالمي.
2 ـ الجهات المُتخصِّصة بتجهيز وتشغيل خدمة برنامج التبادُل.
3 ـ عُقود اقتسام الوقت وعُقود النّقاط التي يكون محلّها وحدة الإقامة الموجودة في الإمارة.
وحددت المادة الرابعة منه أهدافه التي بلغت خمسة أهداف يمكن إيجازها بأنه يهدف لتنظيم مُزاولة النّشاط في الإمارة , تشجيع الحركة السِّياحيّة فيها، تطوير القطاع العقاري ، توفير الضّمانات اللازمة لحماية المُتعامِلين بنظام اقتسام الوقت في الإمارة , وتوفير البدائِل المُناسِبة للسُّياح، وتشجيعهم على قضاء أيام العُطَل والإجازات فيها.
ووفق ما حدد القانون الدائرة في التعريفات بأنها دائرة السِّياحة والتسويق التِّجاري , فقد حدد في المادة الخامسة منه أنها الجهة المختصة بتنظيم النّشاط والإشراف عليه ,ونصت المادة على اختصاصات تلك الدائرة وبلغت سبعة عشرة اختصاص أضيف لها ثامن عشر وهو تفويضها بالقيام بأي مهام أو صلاحيّات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القانون. وبهذه المادة انتهى الفصل الأول من القانون.
بدأ الفصل الثاني وعنوانه تنظيم النشاط بالمادة السادسة مزاولة النشاط حيث تضمنت المحظورات ومنها أنه يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مُزاولة النّشاط في الإمارة أو الإعلان عن مُزاولتِه، ما لم يكُن مُصرّحاً له بذلك من الدائرة، وكذلك يحظر على المُنشأة إنشاء أي فرع لها في الإمارة، إلا بعد الحُصول على تصريح مُسبق بذلك من الدائرة ,ويُطلب موافقة مسبقة لتخصيص وحدة الإقامة العائدة لها والموجودة في الإمارة لنظام اقتسام الوقت .
وأكدت المادة السابعة المتعلقة بتنظيم الدِّعاية والإعلان والتسويق أنه لا يجوز التسويق في الإمارة، أو الإعلان أو الدِّعاية بأي شكلٍ من الأشكال وبأي وسيلةٍ كانت، عن النّقاط أو الحِصص الزمنيّة في وحدات الإقامة، سواءً داخل الإمارة أو خارجها، إلا إذا كانت الجهة المُسوِّقة مُصرّح لها من الدائرة بالتسويق والدِّعاية والإعلان.
وتكون مُدّة التصريح والمُوافقة سنة واحدة قابلة للتجديد لمُدَد مُماثِلة، ويجوز للدائرة بناءً على طلب المُنشأة المُوافقة لها أن تكون مُدّة التصريح أو المُوافقة أطول من سنة واحدة وبحد أقصى (4) أربع سنوات. وعلى المُنشأة تجديد التصريح أو المُوافقة قبل (30) ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء مُدّتِهِما، هذا ما نصت عليه المادة العاشرة من القانون.
أما الفصل الثالث المتعلق بالتزامات المُنشأة والمُستفيد تضمن أربعة مواد تعلقت ثلاث منها وهي المادة (12) والمادة (13) والمادة (14) تتعلق بالتزامات المنشأة وواحدة فقط وهي المادة (15) تعلقت بالتزامات المستفيد .
الفصل الرابع من القانون نصت أحكامه على تنظيم عقد اقتسام الوقت وعقد النّقاط حيث تناولت المادة (16) شُروط صِحّة عقد اقتسام الوقت وعقد النّقاط أبرزها أن يكون العقد مكتوباً، ومُوقّعاً عليه من المُنشأة والمُستفيد، وأن يتضمّن العقد منح المُستفيد الحق بالعدول عن العقد والذي تناولت أحكامه المادة (17 من القانون), وأن يكون عقد اقتسام الوقت مُسجّلاً في السِّجل العقاري . أما حق الفسخ فكان موضوع المادة ( 18) من القانون . بينما أكدت المادة ( 20) على أنه:
يقع باطلاً كُل اتفاق أو شرط يرد في عقد اقتسام الوقت أو عقد النّقاط من شأنِه المساس بحُقوق المُستفيد المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، أو يُعفي المُنشأة من التزاماتِها المنصوص عليها فيه.
الفصل الخامس كان بعنوان الحِصّة الزمنيّة , بدأ بالمادة (21) تسجيل الحُقوق تلتها المواد المادة (22) الحد من الانتفاع بوحدة الإقامة , المادة (23) ترحيل الانتفاع بالحِصّة الزمنيّة المادة (24) التنازُل عن الحِصّة الزمنيّة , المادة ( 25) انتقال حق المُستفيد , وآخرها المادة (26) برنامج التبادُل للحِصَص الزمنيّة.
وأخيراً الفصل السادس ـ الأحكام الختاميّة , من المادة ( 27) وانتهى بالمادة (39) وكانت تلك المادتين أبرز مواد الفصل ,حيث نصت المادة السابعة والعشرون على المحكمة المختصة بالنّظر والفصل في كافّة المُنازعات المُتعلِّقة بعُقود اقتسام الوقت وعُقود النّقاط.وهي كُل من محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، التي يقع في دائرة اختصاصِها وحدة الإقامة.
كما أكدت المادة (29) على تطبيق أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2014 على المُنشأة والمُستفيد. وانتهى القانون بالمادة المشار لها بمطلع النشرة وهي المادة (39) المتعلقة بالنفاذ حيث نصت على العمل به بعد بعد (6) ستّة أشهُر من تاريخ نشره.
ندعو الجميع للإطلاع على هذا القانون المهم والذي يواكب تطلعات إمارة دبي نحو التمييز الدائم وأنها ليست إمارة في عالم , بل تطمح أن تكون عالم بأكمله في إمارة .

قانون رقم (14) لسنة 2020م بشأن نظام اقتسام الوقت في إمارة دبي
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي
القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (1) لسنة 1997 بتأسيس دائرة السياحة والتسويق التجاري
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي
قانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي
مرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2014 باعتماد درهم السياحة في إمارة دبي