موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   21/04/2021 النيابة العامة توضح عقوبة جريمة التسول المنظم

جريدة البيان  9 رمضان 1442هـ - 21 أبريل 2021م

النيابة العامة توضح عقوبة جريمة التسول المنظم

أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي مفهوم جريمة التسول والتسول المنظم والعقوبة المنصوص عليها قانونا .
وأشارت النيابة العامة - من خلال مادة فيلمية عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي - إلى أنه يقصد بالتسول الاستجداء بهدف الحصول على منفعة مادية أو عينية بأية صورة أو وسيلة ، أما التسول المنظم فيقصد به التسول الذي يرتكب من مجموعة منظمة من شخصين أو أكثر.
وذكرت النيابة العامة أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل من ارتكب جريمة التسول.
ويعد ظرفًا مشددًا إذا ارتكبت جريمة التسول في الأحوال الآتية:
1. إذا كان المتسول صحيح البنية أو له مورد ظاهر للعيش.
2. إذا كان المتسول قد اصطنع الإصابة بجروح أو عاهات مستديمة أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو استعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الخداع والتغرير بقصد التأثير على الآخرين لاستدرار عطفهم.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم كل من أدار جريمة التسول المنظم.
ويعاقب بذات العقوبة كل من يستقدم أشخاصًا وفقًا لقانون دخول وإقامة الأجانب ليستخدمهم في جريمة التسول المنظم ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من شارك في جريمة التسول المنظم.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون ومكافحة التسول في شهر رمضان المبارك ، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة

قانون رقم (15) لسنة 1975 في شأن منع التسول
قانون 10 لسنة 2012 بشأن مكافحة التسول والتشرد
قانون اتحادي رقم (9) لسنة 2018 في شأن مكافحة التسول
أمر محلي رقم (43) لسنة 1989 بشأن مكافحة التسول